بنوك
"الدستورية" تقضي ببطلان فرض ضرائب على المسارح والملاهي
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، بعدم دستورية المادة 8 من قانون 221 لسنة 1951، بشأن قانون الضرائب على المسارح والملاهي.
تنص المادة التي قُضي بعدم دستوريتها، على: "لا تحصل الضريبة من المحلات التي يكون الدخل فيها حرا، وتعتبر من هذا القبيل المحلات التي لا يفرض على عملائها أو المتفرجين فيها دفع شيء سوى ثمن المشروبات. وكل ما يفرض دفعه غير ذلك بأي شكل من الأشكال يعتبر أجرة دخول، وتسري عليه الضريبة النسبية المقررة في المادة الأولى".
وتضمن نص المادة أيضا: "تحصل هذه الضريبة بواسطة المستغلين وتورد لخزانة وزارة المالية بالكيفية المبينة في هذا القانون".