البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

"الدستورية" تبطل المادة 4 من قانون الإصلاح الزراعي

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا - صورة أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ببطلان الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى، فيما نصت عليه من أنه "ولا يجوز إخلاؤه قبل تدبير هذا المسكن"، فيما يتعلق بالمساكن الموجودة في الأرض التي كانت مستأجرة واستردها مالكوها.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن "المشرع قصد من إقراره القانون تحقيق العدالة، وإعادة التوازن للعلاقة بين ملاك الأراضى الزراعية ومستأجريها، وصولًا إلى تحقيق التوازن العادل بين طرفى هذه العلاقة، ولكنه افتقد الصلة المنطقية بينه والغاية التى قصد المشرع تحقيقها من وراء إقراره القانون، فضلًا عن أنه فرض قيودًا على الملكية الخاصة يصل مداها إلى حد تقويض دعائمها، فلا يكون الانتفاع بها ممكنًا وميسورًا لأصحابها، وذلك بأن حرم ملاك الأراضى الزراعية التى أعيدت إليهم، حرمانًا قد يطول أمده إلى غير حد، وموكولًا انتهاؤه إلى السلطة التقديرية للدولة، والتى يقع على عاتقها تدبير مسكن آخر للمستأجر الذى انتهى عقد إيجار الأراضى الزراعية المؤجرة له بأجرة مناسبة بالوحدة المحلية التى كان يقيم بها قبل إخلائه من المسكن الذى يشغله، فلا يبقى من الأموال التى يرد عليها الحرمان شيء من منافعها، بل تخرج بتمامها من السلطة الفعلية لأصحابها، مع حرمانهم من كل فائدة اقتصادية يمكن أن تعود عليهم منها، وبما يعطل وظائفها عملًا، وهو ما يعدل - فى الآثار التى يرتبها - نزع الملكية من أصحابها دون تعويض، وفى غير الأحوال التى نص عليها القانون، بما يعتبر غصبًا لها يحيل أصلها عدمًا، بل إن اغتيالها على هذا النحو يمثل أسوأ صور العدوان عليها، لاتخاذه الشرعية ثوبًا وإطارًا، وانحرافه عنها قصدًا ومعنى، فلا تكون الملكية التىيكفل الدستور صونها إلا سرابًا أو وهمًا".

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك