أخبار مصر
ننشر نص قانون الهجرة غير الشرعية بعد إقراره نهائيا من ''النواب''
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بصفة نهائية على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، المقدم من الحكومة، في جلسة، اليوم الاثنين، بموافقة 402 نائب، فيما رفض القانون 5 أعضاء فقط، فيما امتنع نائبان عن التصويت.
وفيما يلي نص القانون بعد إقراره:
الفصل الأول
تعاريف وأحكام
مادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة تعريف كل منها:
1- الجريمة ذات الطابع غير الوطني:
أية جريمة ارتكبت فى أكثر من دولة أو ارتكتبت فى دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها او تمويلها فى دولة اخرى أو بواسطتها أو ارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة أو ارتكبت فى دولة واحدة وكانت لها آثار فى دولة أخرى.
2- الجماعة الإجرامية المنظمة:
الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتها فيها.
3- تهريب المهاجرين:
تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر.
4- المهاجر المهرب:
أي شخص يكون هدفًا للسلوك المجرَّم بمقتضى المواد و6 و7 و8 من هذا القانون.
5- وثقية السفر أو الهوية المزورة:
وثيقة السفر أو الهوية التي زُورت بالكامل أو حُرفت بياناتها، وتلك التي يتم إصدارها أو الحصول عليها بطريقة التزوير أو الفساد أو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع أو بأي طريقة أخرى غير مشروعة.
6- الأطفال غير المصحوبين:
كل من لم تبلغ سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة، ولم يكن بصحبة أي من ذويه.
7- الناقل التجاري:
كل شخص طبيعي أو اعتباري تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع برًّا أو بحرًا أو جوًّا تحقيقًا لمكسب تجاري.
8– السفينة:
أي نوع من المركبات المائية أو التي يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الحكومة والتي تستعمل في أغراض غير تجارية.
9- اللجنة:
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
10- المنفعة:
كل مصلحة أو كسب أو مزية أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين سواء كانت المصلحة أو الكسب أو المزية أو المنفعة مادية أو أدبية.
11- البحر الإقليمي:
الحزام البحري الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البري ومياهها الداخلة، ويمتد لمسافة لا تتجاوز اثني عشر ميلًا بحريًا من خط الأساس وفقًا لأحكام القانون الدولي للبحار.
12- المنطقة المجاورة:
منطقة من أعالي البحار المجاورة للبحر الإقليمي، وتمتد لمسافة اثني عشر ميلًا بحريا من نهاية البحر الإقليمي وفقًا لأحكام القانون الدولي للبحار.
مادة 2:
لا تترتب أي مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يمتد برضاء المهاجر المهجر أو برضاء المسئول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليه في القانون.
مادة 3:
يعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلًا لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يُستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونًا.
الفصل الثاني - الجرائم والعقوبات.
مادة 4:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
مادة 5:
يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منطمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
مادة 6:
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها، أو تورط في ذلك، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الاتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعد الجناة أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.
4_ إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو ملحقا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجري تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معامة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الاعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثقية سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 7:
تكون العقوبة المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة في أي من الحالات الآتية:
1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذه الشأن.
3- إذا نتج عن الجرمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
4- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوات أو أسلحة القوة أو العنف أو التهديد بهم في ارتكاب الجريمة.
5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصًا أو أقل من ذلك، متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذو إعاقة.
6- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.
7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
8- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من لمادة السابقة.
مادة 8:
يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهَّل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
مادة 9:
تقضي المحكمة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام 6 و7 و8 من هذا القانون بإلزام الجاني تحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارة اللازمة وبنفقات إعادة هذه الشخص إلى دولته أو مكان إقامته.
مادة 10:
يعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أي مرحة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أفصح أو كشف عن هوية المهاجر المهرب أو الشاهد بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالصور أو سهل اتصال الناة به أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرارا به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.
مادة 11:
يعاقب بالحبس كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجاني من المكلفين من قبل السلطة القضائية أو الجهات الاستدال بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة، ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يتم على التحريض أثر.
مادة 12:
يعاقب بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفى أو اتلف أيًا من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجًا للجاني أو أحد أصوله أو فروعه.
مادة 13:
يعاقب بالسجن كل من حرض بأي وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا القانون ما عدا المادة 11 ولو لم يترتب على التحريض أثر.
مادة 14:
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه، وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقه الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتن واسعتي الانتشار ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.
وللمحكمة أن تقضي بحل أو تصفية الشخص الاعتباري إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه مرة أخرى.
مادة 15
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سته اشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك فاذا كان الجاني موظفا عاما ووقعت الجريمة بسبب اخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجاني أو من أحد اصوله أو فروعه أو إخوانه.
مادة 16
يلتزم الناقل التجارى بالتأكد من حيازة المسافر وثائق السفر اللازمة لوجهته، ويعاقب الناقل التجارى على الإخلال بهذا الإلتزام بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد المسافرين.
مادة 17
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، يحكمه في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعه أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكموم بمصادراتها لجهة الضبط متى قرر الوزير المختص بها أنها لأزمة لمباشرة اختصاصها.
مادة 18
تسرى على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أحكام المواد أرقام 208مكرر"أ"و208مكرر"ب"و208مكرر"ج" من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 19
إذا بادر أحد الجناه بإبلاغ أي من السلطات المختصة بأى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومرتكبيها قبل علم السلطات به، تقضى المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى بلاغه إلى ضبط باقى الجناه والأموال المتحصلة من هذه الجريمة.
وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقى الجناه، وضبطهم الأموال المتحصلة منها، ولا يسرى حكم أي من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاه المهاجر المهرب أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة.
مادة 20
مع مراعاة حكم المادة 4 من قانون العقوبات تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، متى كان الفعل مجرما في الدولة التي وقع فيها بموجب قانونها الداخلى أو اتفاقية دولية انضمت إليها وذلك في أي من الحالات الآتية:
1- إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل عمله.
2- إذا كان المهاجرون المهربون أحدهم مصريًا.
3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.
4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجلاامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
5- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من مواطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأى من مصالحها في الداخل والخارج.
6- إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
مادة 21
في الحالات المنصوص عليها في المادة 20من هذا القانون يمتد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة إلى السلطات المصرية المختصة، وفى حالة ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بواسطة السفن تتخذ السلطات المصرية المعنية الإجراءات المناسبة سواء بالبحر الإقليمى أو المنطقة المجاورة أو غيرها لأحكام القانون الدولى للبحار.
الفصل الثالث "التعاون القضائى الدولي"
مادة 22
تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين- كل في حدود اختصاصه وبالتنسيق فيما بينها- مع نظيرتها الأجنبية من خلال تبادل المعلومات والمساعدات وغير ذلك من صور للتعاون القضائى أو المعلوماتى وذلك كله وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقيات أو الترتيبات الثنائية أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة 23
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية للجهات القضائية المصرية المختصة والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها.
مادة 24
للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثانائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقيات أو الترتيبات أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
الفصل الرابع "تدابير الحماية والمساعدة"
مادة 25
توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية، مع كفاله اهتمام خاص للنساء والأطفال.
مادة 26
تكفل السلطات المصرية المختصة للمهاجر المهرب طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسى أو القنصلى لدولته وإعلامه بوضعه، لتلقى المساعدات الممكنه في هذا الشأن.
مادة 27
تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنه للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم، بعد التأكد من أنهم يحملون جنسياتها أو أنهم يقيمون بها، أو أيه دولة أخرى متى قبلت ذلك ولم يرتكبوا جرائم معاقبا عليها بموجب أحكام القانون المصرى.
الفصل الخامس "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع اهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
مادة 28
تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى: "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع اهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر "تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها وزارة الخارجية، وتختص اللجنة بالتنسيق على المستوى الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناء على طلبهما.
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين في الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها على القيام بأفعالها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين باللجنة واختصاصاتها الأخرى، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد الجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 29
يصدر بتعيين رئيس اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الخارجية، وذلك لمدة 3 سنوات قابله للتجديد.
مادة 30
يكون للجنة أمانه فنين يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس اللجنة وتتبعها الوحدات الآتية:
- وحدة التوثيق والمعلومات
- وحدة الشئون المالية والإدارية
- وحدة التدريب والمنح التدريبية
- ويجوز للجنة استحداث وحدات أخرى للأمانه الفنية إذا اتطلب الأمر.
مادة 31
تشكل اللجنة من أعضائها اللجان الفرعية الآتية:
- اللجنة القانونية
- لجنة التوثيق والمعلومات
- لجنة التوعية والإعلام
- لجنة التعاون الدولي
- ويجو للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانا أخرى تعهد إليها ببعض الاختصاصات أو الموضوعات ذات الأهمية لعمل اللجنة.
الفصل السادس
صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود.
مادة 32
إنشاء صندوق يسمى صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية له ببدأ السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويشار إليه في هذا القانون بـ"الصندوق".
ويتولى الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها هذا القانون، ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتشكيل مجلس إدارته وتحديدا اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 33
تتكون موارد الصندوق من ما تخصصه له الدولة في الموازنة العامة، وما يعقده من قروض وما يقبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية بما يتفق مع أغراضه.
مادة 34
يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزى المصري تودع فيه موارده المالية ويتم الصرف منه على أغراضه، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.