أخبار مصر
الحكم في بطلان إقالة "الزند" من منصبه 25 أكتوبر
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامي، لإصدار حكم ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016 بإقالة المستشار أحمد علي إبراهيم الزند من منصب وزير العدل للحكم بجلسة 25 أكتوبر.
وقال "صبري" فى دعواه، إنه فوجئ بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016، وجاء في مادته الأولى يقال المستشار أحمد علي إبراهيم الزند وزير العدل من منصبه اعتبارًا من 13/3/2016، والغريب والعجيب الذى يقطع ويؤكد بطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإقالة المستشار أحمد علي إبراهيم الزند يتمثل في:
أولًا: وطبقًا للدستور أن إقالة وزير العدل ووزير الدفاع إلا من اختصاص رئيس الجمهورية، ولا يجوز لرئيس الحكومة إقالة وزير العدل، وإن هذا التصرف يعد باطلًا دستوريًا بطلانًا مطلقًا.
ثانيًا: لا يجوز لرئيس الوزراء أن يقيل أحد الوزراء صدر قرارًا من رئيس الجمهورية بتعيينه.
ثالثًا: استند رئيس مجلس الوزراء فى إقالة وزير العدل المستشار أحمد علي إبراهيم الزند بمقوله أن القرار رقم 379 لسنة 2015 صادر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك غير صحيح على الإطلاق، حيث إن هذا القرار صادرًا من رئيس الجمهورية، وعلى ذلك يمكن القول بأن القرار رقم 701 لسنة 2016 قد لحق به عوارًا دستوريا ألحق به البطلان.