بنوك
"النواب" ينتهي من تعديل أحكام قانون "المركزي" عن التلاعب بسعر الدولار
انتهى مجلس النواب من تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن التلاعب باسعار الدولار.
وأعلنت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من تقريرها، اليوم الثلاثاء، أن التعديلات تضمنت المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادتين 113 و117 من القانون.
وذكرت اللجنة أن التعديل تضمن أيضا المعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على اربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون علي أن تضبط في جميع الأحوال المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وأضافت أن التعديل جاء بناء على طلب واقتراح من البنك المركزي نظرا لما يشهده سوق الصرف الأجنبي وخطورة الدور الذي تلعبه بعض شركات الصرافة في مجال النقد الأجنبي وما تقوم به تلك الممارسات في التلاعب في ارتفاع أسعار صرف الدولار في الفترة الأخيرة ما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني.
وأوضحت اللجنة أن الأمر استلزم تغليظ العقوبة على تلك الممارسات خارج القنوات المشروعة التي نظمها القانون برفع الحدي الأدنى والأقصى للغرامة المقررة لتوفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي تلك الجرائم ولضبط التعامل في النقد الأجنبي الذي سيؤدي في النهاية لضبط الأسواق وتحقيق الأمن القومي المصري من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وكان المجلس أحال التعديل إلى اللجنة المشتركة أمس الأول.