بترول وطاقة
"الكهرباء" تصدر الضوابط الجديدة لتركيب العدادات الكودية للمخالفين
أصدر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الضوابط الجديدة الخاصة بتركيب العدادات الكودية للمنشآت والعقارات المخالفة، ومن المنتظر أن تبدأ شركات توزيع الكهرباء تلقي الطلبات من المواطنين، الأحد المقبل.
تأتي تلك الخطوة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 بخصوص تركيب العدادات الكودية المؤقتة، بحيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب هذه العدادات المؤقتة كوسيلة فنية لقياس استهلاك التيار الكهربائي الموصل بوسائل غير قانونية للمنشآت والمباني الموضحة بهذا القرار، ولا يرتب تركيب العداد الكودي المؤقت أية حقوق قانونية للمخالفين، ولا يعتبر سنداً للملكية أو الحيازة ولا يعد سنداً لتقنين الأوضاع.
وأشارت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن العداد الكودي مؤقت، وسيتم تركيبه لحين توفيق أوضاع المنشآت أو المباني بما يجعلها مؤهلة لتوصيل التيار الكهربائي، وفقاً للقواعد القانونية المقررة.
وتخضع كافة المنشآت والمباني الموصل لها تيار كهربائي بوسائل غير قانونية في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التابعة للمحليات أو المقامة على الأراضي الزراعية عدا الوحدات المخالفة المقامة على المناطق الأثرية وأملاك الدولة، والوحدات المخالفة لقانون حماية المنشآت الكهربائية رقم 63 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 أو القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء، والوحدات المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقاً لقانون الطيران المدني.
وتقوم شركات التوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بتركيب عدادات كودية مؤقتة للمنشآت والمباني الخاضعة لأحكام هذا القرار والموصل لها تيار كهربائي بوسيلة غير قانونية طبقاً لقانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية والقواعد واللوائح التجارية بشركات التوزيع وقرارات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وفقاً للآتي «تقديم الطلبات طبقاً لكشوف المخالفات الواردة من شرطة الكهرباء أو إيصال السداد بالممارسة الذي تصدره شرطة الكهرباء للمنشأ أو المبنى مقابل استهلاك التيار الكهربائي الموصل بوسائل غير قانونية.
وتقديم طلبات تركيب العدادات الكودية المؤقتة على نموذج طلب تركيب عداد كودي مؤقت للمنشآت والمباني الخاضعة لهذا القرار من المنافذ المخصصة لذلك بشركات التوزيع نظير مبلغ 50 جنيهاً رسوم المعاينة والمصاريف الإدارية يتم تحصيلها من ذوي الشأن مقابل إيصال بالمبلغ».