البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

بالصور: وزير القوى العاملة يكشف بنود ملحق عقود عمل المصريين بالأردن

اللجنة الفنية المصرية
اللجنة الفنية المصرية الأردنية تضع صيغة جديدة لعقد العمل

وافقت اللجنة الفنية المصرية الأردنية المشتركة، في ختام اجتماعها بالقاهرة، على تغيير صيغة عقد العمل بحيث يتضمن ملحقًا يبين التزامات صاحب العمل وواجبات العامل، فضلًا عن إرشادات عامة.

من جانبه قال محمد سعفان - وزير القوى العاملة، في ختام اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين: "إن ملحق عقد العمل الجديد يتضمن عدة التزامات على صاحب العمل بعدم حجز الوثائق الرسمية للعامل، ودفع أجره خلال 7 أيام من تاريخ الاستحقاق، فضلًا عن رسوم تصريح العمل واستخراجه خلال 45 يومًا من تاريخ دخول العامل للبلاد، وتسديد اشتراكات الضمان حسب النسب المقررة بموجب قانون الضمان الإجتماعى الأردني، وتوفير العلاج فى حالات حدوث إصابة عمل للعامل إذا لم يكن مشترك بالضمان الإجتماعي".

وأضاف:" كما يلتزم صاحب العمل بمنح العامل الإجازات السنوية المقررة له بموجب القانون وهي 14 يومًا مدفوعة الأجر، وكذا الإجازات المرضية ومـدتها 14 يومًا خلال السنة بأجر كامل، بناء على تقرير طبى معتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمدة 14 يومًا أخرى، وبأجر كامل إذا كان نزيل المستشفى أو تقرير طبى معتمد من قبل المؤسسة، فضًلا عن منح العامل يوم عطلة أسبوعية مدفوعة الأجر، ودفع بدل العمل الإضافى للعامل إذا تعدى عمله ساعات العمل المنصوص عليها بالقانون وهي 8 ساعات عمل يومية، ويستثنى منها وقت الراحة على أن تحسب الساعات الإضافية فى الأيام العادية الساعة بســـاعة وربع، وفى أيام الأجازات والعطل الرسمية الساعة بساعة ونصف".

وتابع سعفان: "أن ملحق العقد ألزم العامل في نفس الوقت بالإلتحاق بصاحب العمل فور دخوله البلاد، وأن يعمل تحت إشرافه وبمقتضى تعليماته طوال مـدة العقد ، ويحافظ على أسرار العمل المهنية وبذل العناية فى المحافظة على الآلات والمعدات، وفي حال تركه للعمل خلال سريان العقد ودون موافقة صاحب العمل بتعويض صاحب العمل عن المـدة المتبقية فى العقد ، وعن أية خسائر تنشأ بسبب ذلك بموجب حكم قضائي".

وأوضح أن ملحق العقد تضمن ارشادات عامة ألزمت العامل بدخول الأردن خلال مدة زمنية قدرها 30 يومًا من تاريخ تسليمه العقد من وزارة القوى العاملة، وفى حال ضبط العامل يعمل مخالفًا لأحكام قانون العمل -غير ملتزم بالعقد من حيث صاحب العمل، ومكان العمل أو إنتهاء تصريحه أو العمل لحسابه الشخصى- يتم تسفيره على نفقة صاحب العمل الذى ضبط لديه، ويمنع من الدخول للعمل بالأردن لمــدة 3 سنوات.

ووافق الجانب الأردني علي طلب الجانب المصري بالسماح للعمالة المصرية في قطاع الإنشاءات والحاصلين علي تصاريح عمل سارية في نفس القطاع بالانتقال من صاحب عمل لآخر، شريطة أن يقوم أصحاب العمل بمراجعة وزارة العمل الأردنية لأخذ الموافقات اللازمة علي أن يتضمن الطلب أسماء العمال ومدة العمل لديهم ويتم ذلك بدون دفع أية رسوم .

ويحق للعامل صرف ضمان الدفعة الواحدة من الضمان الاجتماعى خلال 3 شهور من تاريخ إنتهاء مـدة تصاريح العمل على أن يتم مصادقة وزارة العمل والضمان الأردنية علي الكشوف الخاصة بالعمال المستحقين، ويجب عليه مغادرة البلاد بعد الصرف، وفى حال مخالفة صاحب العمل بالإلتزامات التى يتحملها تجاه العامل يتوجه العامل إلى مديريات العمل حسب منطقة الاختصاص لتقديم شكواه .

ووعد الجانب الأردني بدراسة تخفيض مبلغ السند التأميني إلى 100 دولار بدلًا من 250 دولارًا، ورفع الحد الأدني لأجر العامل المصري ليتساوي مع أجر الأردني والمحدد بـ 190 دينارًا ، وإمكانية إدراج تكفيل العامل الذي لديه أبناء في المدارس، وصدر قرار بحقه بسبب مخالفة قانون العمل لحين انتهاء العام الدراسي وذلك ضمن الحالات الإنسانية، فضلًا عن تسهيل الإجراءات اللازمة عند فقد جواز العامل.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك