البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

بورصة

"الرقابة المالية": استثناء 3 حالات إضافية للشركات من "عرض الشراء الإجباري"

شريف سامى رئيس الهيئة
شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عددًا من حالات جواز الاستثناء من الالتزام بالتقدم بعرض شراء إجباري، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، كما وافق على تعديل بعض مواد قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بما يفصل بصورة أكبر الإفصاحات المطلوبة من الشركات المقيدة بالبورصة، في حالة إقامة دعاوى قضائية أو تحكيم ضدها أو ضد أعضاء مجالس إدارتها أو المديرين الرئيسيين بها أو صدور أحكام بشأنها.

وكشف شريف سامي رئيس الهيئة، عن صدور القرار 54 لسنة 2016، الذي نص على أنه للهيئة أن تستثنى 3 حالات إضافية للشركات المقيدة أسهمها أو شركات طرحت أسهمها من خلال الاكتتاب العام أو الطرح العام، من الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري، وفقًا للباب الـ 12 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وأوضح، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن أولها حالة الحصول على موافقة جميع المساهمين على الاستحواذ على أي نسبة من رأسمال الشركة، وأنه لا توجد لديهم أي اعتراضات على البيع، وثانيها حالات انتقال ملكية كامل الأسهم المملوكة لاتحادات العاملين المساهمين في الشركات التابعة للشركات القابضة، المملوكة للدولة، لإعادة هيكلة هذه الشركات.

وأضاف أن الحالة الثالثة هي التي بموجبها يقوم شخص– بمفرده أو مع أطرافه المرتبطة – بالاستحواذ على نسبة تتعدى 50% من أسهم جهة، تتملك بدورها أكثر من 33% من أسهم أو حقوق تصويت في شركة مقيد أسهمها بالبورصة المصرية أو طرح عام أو اكتتاب عام، وبشرط أن تكون تلك الجهة لديها مساهمات في شركات أخرى، بخلاف الشركة المقيد أسهمها بالبورصة المصرية، وأن تزيد القيمة الدفترية للمساهمات الأخرى للجهة وأصولها الأخرى بخلاف النقدية، عن 50% من القيمة الدفترية لإجمالي أصول الجهة.

وتأتي حالات الاستثناء، التي قررها مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى الحالات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، التي تتضمن التنازل عن الأسهم فيما بين الأصول والفروع من الأشخاص الطبيعيين، وحالات الميراث والوصية والهبة، وتنفيذ عمليات الاندماج وفقا لأحكام القانون، وبيع أحد البنوك للأوراق المالية المرهونة له، وفاء لمستحقات البنك، وأيضا حالة إعادة هيكلة رأس المال فيما بين مجموعة الشركات المرتبطة.

وأوضح شريف سامي، أن مجلس إدارة الهيئة أصدر أيضا القرار 47 لسنة 2016، بتعديل عدد من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، فيما يخص بعض جوانب الإفصاح وجعلها أكثر تحديدا وأيسر قياسا. حيث ألزمت الشركة المقيد لها أوراق مالية، إخطار البورصة فور صدور إقامة دعاوى قضائية أو تحكيم أو صدور أحكام بشأنها، تتعلق بنشاطها أو إحدى مساهماتها أو بغيرها من الأصول المملوكة لها التي تؤثر في مركزها المالي، أو في حقوق حملة أوراقها المالية، أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين.

وذلك بمراعاة أن يكون الإخطار فيما يتعلق بالأحكام الصادرة بأداء مبالغ مالية معينة، أو ردها للمبالغ التي تتجاوز قيمتها 2% من حقوق الملكية للجهة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة.

كذلك نظمت قواعد القيد المعدلة، وجوب الإفصاح عن إقامة دعاوى قضائية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد المديرين الرئيسيين بها، في شأن يتعلق بالشركة ويرتبط بمخالفات منسوبة لأي منهم أو صدور أحكام بعقوبة سالبة للحرية ضد أي منهم.

وأشار شريف سامى إلى أن تلك القرارات التنظيمية استهدفت في المقام الأول المزيد من الوضوح لدى المستثمرين، كذا تعزيز الحوكمة والشفافية من خلال توفير معيار أكثر وضوحا لجوهرية ما يتوجب الإفصاح عنه في الأمور المتعلقة بالتقاضي والتحكيم.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك