تأمين
"الرقابة المالية" تعدل شروط التأمين للعاملين بـ"الجهاز المركزي"
نشرت الوقائع المصرية، في العدد رقم 100، الصادر في 30 أبريل 2016، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 984 لسنة 2015، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ونص القرار على تعديل تعريف "أجر الاشتراك" ليقصد به الأجر الأساسي الشهري، وفقا لجدول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة في 2014/7/1، متضمنا كافة العلاوات الخاصة التي ضمت حتى هذا التاريخ دون غيرها من العلاوات، مضافا إليها العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بحد أقصى 1% سنويا، ولا يعتد بأي إضافات أخرى على هذا الأجر، أيا كان سند إقرارها، إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية، بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.
كما عد القرار شروط العضوية الاشتراك بوضع الحد الأقصى عند 54 عاما، مع إمكانية قبول من تزيد أعمارهم عن ذلك بشرط دفع رسوم إضافية.
لقراءة القرار: