سيارات و نقل
تغريم "أرتوك أوتو" 20 ألف جنيه لامتناعها عن تنفيذ قرار "حماية المستهلك"
قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم إبراهيم يوسف إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة "أرتوك أوتو"، مبلغ 20 ألف جنيه، وأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 1001 جنيه علي سبيل التعويض، وإلزامه بمصاريف الدعوتين الجنائية والمدنية، وسداد مبلغ 75 جنيه مقابل أتعاب محاماة.
وأوضح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيانٍ له اليوم، أن الجهاز تلقى شكوي من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة "سكودا أوكتافيا" موديل 2005 وجد بها عيب بالمحرك، وقد قام بتسليم الشركة للإصلاح خلال أسبوع، لكنه وجد مماطلة من الشركة المشكو في حقها لاستلام السيارة.
وتابع رئيس الجهاز أنه، بمباشرة التحقيق في الشكوي من قبل الجهاز ومواجهة الشركة المشكو في حقها، أفادت أنه تم تحديد الأجزاء المطلوبة للإصلاح وقدرت تكلفتها بـمبلغ 17500 جنيه، وأنها ستتحمل نسبة 15% من قيمة الإصلاح تعويضًا للشاكي، ثم قامت الشركة بزيادة قيمة الإصلاح إلى مبلغ 20705 جنيه بزعم ظهور أعمال إضافية.
واستطرد يعقوب أنه، بعرض السيارة محل الشكوى على اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز، فقد أوصت بإصلاح السيارة بتكلفة 17500 جنيه مع منح الشاكي خصم 15% على الإصلاحات، وهو ما قرره مجلس إدارة الجهاز في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-4-2014، ولكن الشركة المشكو في حقها لم تلتزم بتنفيذ القرار، ومن ثم تم تحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة إلي النيابة العامة.
ولفت يعقوب إلى مخالفة الشركة لنص المادة 9 من قانون حماية المستهلك، التي تلزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلي المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها، وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد، مشيرًا إلى أن امتناع الشركة عن تنفيذ قرار الجهاز أدى إلى تشكيل السلوك الإجرامي السلبي المكون للركن المادي للجريمة، ومن ثم قضت المحكمة بعقابه بالعقوبة سالفة البيان.
وأشار إلى أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكي، وحماية مصالحهم، وردع شتى حالات التجاوز أو الإضرار بحقوق المستهلكين، مؤكدًا على أن الجهاز قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كل المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوي في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.