استثمار
وزارة "التجارة" تلغي العمل بالمواصفات القياسية المتعلقة بمتبقيات المبيدات في الأغذية
نشرت الوقائع المصرية في العدد رقم 93، الصادر في 20 أبريل 2016، قرارات وزارة التجارة والصناعة، رقم 241 لسنة 2016، بشأن منح المنتجين والمستوردين للسلع الهندسية والكيماوية مُهلة مقدارها 6 أشهر وذلك لتوفيق أوضاعهم بالنسبة للمواصفات الملزمة من قبل.
كما نصّت المادة الثانية من القرار على منح المنتجين والمستوردين مُهلة مقدارها 12 شهر، بالنسبة للأرقام "3، و5"، ومُهلة مقدارها 6 أشهر لباقي الأرقام من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه.
ونصّ قرار الوزارة، رقم 242 لسنة 2016، على منح المنتجين والمستوردين للسلع الهندسية مُهلة مقدارها 6 أشهر لتوفيق أواضعهم بالنسبة للمواصفات الملزمة من قبل، أما المادة الثانية فتنص على أن تستبدل رقم المواصفة 375، الواردة بالقرار الوزاري رقم 691 لسنة 2015، ليكون رقم 735.
فيما نص قرار الوزارة، رقم 243 لسنة 2016، على أن يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية وغزل ونسيج والمقاييس المدرجة بهذا القرار بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية، ونصّت المادة الثانية من القرار على أن يُمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها 12 شهر، بالنسبة للرقم 3، ومُهلة مقدارها 6 أشهر لباقي الأرقام لتوفيق أوضاعهم.
ونصت قرار الوزارة، رقم 244 لسنة 2016، على أن يُلغى العمل بالمواصفات القياسية المصرية، وعددها 139 مواصفة الواردة بالبيان المرفق، والمتعلقة بقيم الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات في الأغذية والأعلاف.
كما نص قرار الوزارة، رقم 256 لسنة 2016، على أن يُمنح المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية مُهلة مقدارها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم بالنسبة للمواصفات المُلزمة من قبل.
لقراءة القرارات: