استثمار
"الحكومة" توافق على مشروع قانون لتيسير اجراءات التراخيص الصناعية
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القانون الجديد الذى تقدمت به الوزارة بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعـية و من المقرر رفعه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وأشار الوزير، إلى أن مشروع القانون الجديد يستهدف القضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، وكذا البيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات في هذا المجال، مما يؤدى إلى البطء في منح التراخيص، هذا بالإضافة إلى معالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر أحد أهم العناصر التي تحصل فيها مصر على تصنيف متأخر من المؤسسات الدولية كعنصر طارد للاستثمار، حيث ينظمها قانون رقم 453 الصادر في عام 1954، والذي مضى على صدوره قرابة سبعة عقود دون مراجعة جوهرية لأحكامه.
ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد سيتيح تخفيض مدة إصدار التراخيص من 634 يوم " وفقاً لتقارير البنك الدولى"، إلى 30 يوم فقط وهو ما يمثل ثورة إدارية كبيرة فى منظومة ومناخ الاستثمار فى مصر، كما يسهم أيضًا فى تفعيل مبادرة البنك المركزي بتوفير 200 مليار جنيه للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتمكين هذه المشروعات من الاستفادة من التمويل الميسر المتاح.
وأوضح الوزير، أن مشروع القانون يتبنى منهج الترخيص بالإخطار، حيث استحدث نظامًا للترخيص بالإخطار للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرافقًا بالبيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفقاً لطبيعة المخاطر التي يمثلها النشاط.
ويعتبر الإخطار بمثابة ترخيص، ويقتصر دور الجهة الإدارية المختصة على مراجعة الإخطار والمستندات المرفقة به، وفى حالة وجود مخالفة تخطر الجهة الإدارية المرخص له ليوفق أوضاعه خلال 6 أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، قبل اتخاذ قرار الغلق مع فرض عقوبات مالية رادعة للمخالفين، كما أكد المشروع على عدم سريان نظام الترخيص بالإخطار فى المناطق التي يُحظر فيها إقامة نشاط صناعي.
وفيما يخص اشتراطات التراخيص، أوضح قابيل، أن القانون نص على إنشاء، لجنة اشتراطات منح التراخيص، بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، تختص دون غيرها بتحديد كافة الاشتراطات اللازمة لمنح الترخيص وممارسة النشاط الصناعي وتصنيفها بحسب درجة المخاطر، كما تحدد اشتراطات وأكواد المباني المخصصة للأنشطة الصناعية، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويمثل فيها كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص الصناعية بما فى ذلك اتحاد الصناعات المصرية، ويصدر بالاشتراطات قرار من وزير الصناعة.
كما أجاز مشروع القانون إمكانية الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية اللازمة للوقوف على أفضل الممارسات الدولية فى مجال الاشتراطات لضمان جودة هذا العمل الفني والاستغناء عن الاشتراطات التى لا تصلح للممارسات الصناعة الحالية.
وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن مشروع القانون أخذ بفكرة مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص، والمرخص لها بذلك، لفحص مدى توافر اشتراطات الإنشاء والتشغيل اللازمة قانونًا لمنح الترخيص وغيرها من إجراءات استصدار التراخيص بما فى ذلك إجراءات الفحص اللاحقة لإصدار التراخيص.
كما حرص المشروع على ضمان الجودة والثقة فيما يصدر من هذه المكاتب من شهادات، وقصر مشروع القانون التراخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة، وذلك وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التى يحددها رئيس مجلس الوزراء، وتقوم هذه المكاتب على مسئوليتها بمنح شهادات اعتماد مقبولة أمام الجهة الإدارية المختصة وجميع الجهات الأخرى ذات الصلة بالترخيص.