أخبار مصر
"جمال سرور": لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه
أكد جمال سرور وزير القوى العاملة، استمرار الحوارات المجتمعية حول مشروع قانون العمل الجديد، وطرفي العملية الإنتاجية للتوافق عليه قبل عرضه علي البرلمان، مشددًا على أن المشروع نص علي عدم الاعتداد باستقالة العامل، إلّا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله، والعدول عنها خلال أسبوع، وأنه لأول مرة في مصر يتم إنشاء محاكم عمالية لتحقيق العدالة الناجزة، ومجلس قومي لتنمية مهارات القوى البشرية لربط التدريب بالتشغيل، منوهًا أن عقد العمل غير محدد المدة الأصل في التعاقد، والاستثناء إبرامه لمدةٍ محددة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الخميس، الاتحاد المحلي لعمال حلوان، في حوارٍ مجتمعي حول المسودة الثالثة المعدلة لمشروع قانون العمل الجديد، قبل العرض على البرلمان، للاستماع لكل ملاحظاتهم على مشروع القانون.
وأضاف سرور، أن مشروع القاون عرف الأجر الذي تحسب على أساسه حقوق العامل، وإزالة اللبس بين الوهبة ومقابل الخدمة، كما فعل من سبل الحوار الاجتماعي وآليات التسوية الودية، وحظر الإضراب في مراحل تسوية منازعات العمل، ووقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل طوال مدته.
وأضح سرور للقيادات العمالية بحلوان المراحل التي مر بها مشروع القانون من جلسات استماع حتى خرج بالصورة الحالية، فضلًا عن كيفية معالجة بعض البنود التي كانت محل جدل في القانون الحالي مثل الفصل التعسفي، والإضراب، وعقد العمل.
وتابع أن المشروع عالج السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، فعمل على عدم الخلط بين عناصر الأجر الثابتة والمتغيرة.
واستمع الوزير لكل المقترحات التي طرحتها القيادات العمالية بحلوان حول بعض ملاحظاتها علي مشروع القانون، وأكد أنه سوف ينظر في ملاحظاتهم بعين الاعتبار في المشروع من خلال اللجنة التشريعية بالوزارة المختصة بإعداد وصياغة مسودة المشروع ومذكرته الإيضاحية، مشيرًا إلى أن هناك بعض الاعتراضات من جانب أصحاب الأعمال على المشروع، وسيتم تحديد لقاء معهم بحضور وزير الصناعة، لدراسة ملاحظاتهم للوصول إلي صورةٍ توافقية لا تجور على طرف من طرفي العملية الإنتاجية، وإنما تحقق التوازن المنشود بين العمال وأصحاب الأعمال.
وعرض الوزير خلال جلسة الحوار المجتمعي أهم ما استحدثه مشروع قانون العمل الجديد، بما يتفق مع الدستور، ومعايير العمل الدولية؛ حيث وضع ضوابط تقدم العامل بالاستقالة تجنبًا لأيّة نزاعات تثور بهذا الشأن بين صاحب العمل والعامل، فنص على أنه لا يعتد باستقالة العامل إلّا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله، ولا تنتهي خدمة العامل إلّا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلي أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وإلّا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وأعطى المشروع للعامل المستقيل العدول عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وتطرق الوزير إلى أن المشروع وضع آلية لبحث وحل النزاعات العمالية بطريقةٍ مباشرة، واعتمد فيه على تفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآليات التسوية الودية، بدءًا من المفاوضة الجماعية، ثم التوفيـق، ثم الوساطة، منتهيًا إلى التحكيم المؤسسي الذي ينهي النزاع بحكم واجب النفاذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه في مواعيد محددة منعًا لإطالة أمد النزاع وتعطيل مصالح الطرفين.
ووضع مشروع القانون تعريفًا دقيقًا للإضراب السلمي عن العمل، كما أحاط الإضراب بضوابطٍ صارمة، وحظره في جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية، وكذلك في المنشآت الاستراتيجية، وحدد الآثار المترتبة عليه وهي، وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.
واستحدث المشروع نصوصًا جديدة تتيح وتحقق عدالة ناجزه في شأن الدعاوى العمالية، بدايةً من النص على إنشاء أكثر من محكمة عمالية في دائرة المحكمة الابتدائية، وإعطاء السلطة لرئيس المحكمة الابتدائية لإنشاء أكثر من محكمة عمالية في مناطق الأكثر كثافة عمالية، وهو الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والمال على العمال، وكذلك أصحاب الأعمال، ويحقق مفهوم نص المادة 98 من الدستور.
كما استحدث المشروع حكمًا جديدًا في عقد العمل؛ حيث جعل الأصل في التعاقد هو أن يبرم عقد العمل لمدة غير محددة، والاستثناء هو إبرامه لمدةٍ محددة ما لم تقم دلائل أو قرائن على انعقاده لمدةٍ غير محددة، وذلك ضمانةً للعامل في تحقيق علاقة عمل مستقرة، ومستمرة، وتفاديًا للمشكلات العملية التي كانت تواجه العمال في تحرير عقود عمل محددة المدة.
وقال الوزير إنه لعلاج مشكلة البطالة فقد نص المشروع على تشكيل المجلس القومي لتنمية مهارات القوى البشرية، لربط التدريب بالتشغيل فتكون سياسة التدريب متوافقة مع متطلبات سوق العمل، ومخرجات التعليم، وتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، على أن يشكل بكل محافظة مجلس لتنفيذ توصيات وقرارات المجلس القومي.
واستحدث المشروع إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، بعد أن كان حساب خاص منشأ بقرار وزاري، يقدم خدمات رعاية وتشغيل هذه العمالة، يقوم على إدارته مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وأجاز إنشاء فروع له أو لجان بالمحافظات، كما حدد رسم تسدده الجهات التي تقوم بتشغيل تلك العمالة بما لا يقل عن 1 % ولا يزيد عن 3% من إجمالي الأجور كموردٍ رئيسي للصندوق.
وأكد المشروع على حقوق ذوي الإعاقة والأقزام وساوى بينهما في الحقوق تنفيذا لأحكام الدستور الجديد.
كما استحدث المشروع تأهيل الأطفال المعاقين أو الأقزام، وأن تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل المعاق أو القزم بما يفيد تأهيله، وأن تقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجلٍ خاص، وتسلم الطفل المعاق أو الطفل القزم أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وأبقى المشروع على دور المجلس القومي للأجور في وضع الحد الأدنى للأجور والعلاوات السنوية الدورية، واستحدث في حالة عدم تحديد الأجر بالعقد، ولا يوجد عرف لتحديده أن يتولّى قاض الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.