أخبار مصر
القضاء الإداري: لا يجوز إنهاء خدمة الضباط دون رأي المجلس الأعلى للشرطة
أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أنه لا يجوز إنهاء خدمة الضابط المحال للاحتياط دون الحصول على رأي المجلس الأعلي للشرطة، وقضت بإلغاء قرار جهة الإدارة بإحالة ضابط بمديرية أمن الإسكندرية للمعاش وذلك بعد أن تقرر إحالته للاحتياط دون الحصول على رأي المجلس.
وقالت المحكمة، التي عقدت جلستها برئاسة المستشار كمال عطية نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين جابر خليل ومحمد فتحي السقا وعماد مجدي لطفي ومحمد نوفل، إن الضابط فوجيء بعد إحالته للاحتياط من مجلس التأديب لارتكابه مخالفة بصدور قرار بإحالته للمعاش دون الحصول على رأي المجلس الأعلي للشرطة.
وأضافت أن قانون هيئة الشرطة أسند سلطة إحالة الضابط المخالف للاحتياط إلى وزير الداخلية، وقيد هذه السلطة بضرورة وجود أسباب جدية تتعلق بالصالح العام تعد مبررا لهذه الإحالة، وألا يتم هذا القرار إلا بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للشرطة.
وأوضحت المحكمة أن إحالة الضابط للاحتياط يجب ألا تزيد على عامين بعدها يعرض الأمر على المجلس الأعلي للشرطة ليقرر إحالته للمعاش أو إعادته للخدمة إذا تبين انضباط سلوكه، وبالتالي فإن قرار جهة الإدارة جاء مخالفا لأحكام القانون وهو ما يستوجب إلغاء القرار وإعادة الضابط لعمله.