سيارات و نقل
الحكومة توافق على تشديد العقوبات في قضايا الإهمال بالسكك الحديد
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 في شأن السفر بالسكك الحديدية.
يأتي ذلك في إطار الحد من العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات والتي تؤدي إلى تعطيل حركتها، وتؤثر على حسن سير وانتظام مرفق السكك الحديدية، والعمل على إعادة النظر في الأحكام والعقوبات الخاصة بالأفعال التي تتسبب في حوادث القطارات ضمن خطة الدولة لتطوير ذلك المرفق الهام، بتشديد العقوبات واستحداث تجريم بعض الأفعال التي تؤدي إلى زيادة الحوادث، وبما يحقق الردع المطلوب في تلك الجرائم للحد من وقوعها.
وينص التعديل على استحداث تجريم بعض الأفعال للقانون المشار إليه، من بينها قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها، أو رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المباني على السكة الحديد أو جسورها، وكذا التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، أو من وجد حيازته أو داخل مسكنه أي مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد، أو التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة السكك الحديد، أو إجراء أي تمريرات أو أعمال أسفل الجسر أو على السكة الحديد أو أعمال حفر بجوار الخطوط بدون تصريح مسبق من الهيئة.
كما شمل التعديل نص المادة 20 من القانون المشار إليه ليكون نصها التالي : "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف عدداً من أحكام مواد القانون".
كما شمل التعديل نص المادة 20 مكرراً من القانون المشار إليه ليكون نصها على النحو التالي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة رقم 10 مكرراً من هذا القانون".
كما نص التعديل على أن تكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء سيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص، وتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة عمداً.