البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.

"مجلس الوزراء" يوافق على قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ووفق بيان صحفى لمجلس الوزراء فإن التعديل ينص على أن يستبدل بنص الفقرة الاخيرة من المادة ٧٢ من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن اعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها، النص الآتى: يعاقب بالعزل من الوظيفة المنصوص عليه فى البندين ٤ أو ٥ من هذه المادة كل عضو من اعضاء هيئة التدريس يرتكب أيا من المخالفات الآتية:

١- الاشتراك فى مظاهرات تؤدى الى عرقلة العملية التعليمية، او تعطيل الدراسة او منع أداء الامتحانات او التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك.

٢- ادخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب.

٣- الاضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها، أو ممتلكات الجامعة.

٤- التعامل فى الدروس الخصوصية بمقابل، او بغير مقابل.

٥- كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، او لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم او يتعارض مع حقائق الاسلام الثابتة، او ما هو معلوم من الدين بالضرورة، او يمس نزاهته.

وتسرى احكام هذه المادة على العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس بالجامعة فيما يتعلق بارتكابهم المخالفات الواردة بالبنود 1 و2 و3.

كما نص التعديل أيضا على أن يضاف الى القانون مادة جديدة برقم ٧٤ مكررا، نصها كالآتى: لرئيس الجامعة ان يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب او يسهم فى ارتكاب اى من المخالفات الاتية:

١- ممارسة اعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية، او بالمنشآت الجامعية، او تعرض ايا منها للخطر.

٢- ادخال اسلحة او ذخائر او مفرقعات او اية ادوات من شأنها ان تستعمل فى اثارة الشغب، والتخريب.

٣- إتيان ما يؤدى الى تعطيل الدراسة او منع اداء الامتحانات، او التأثير على اى منهما.

٤- تحريض الطلاب على العنف، او استخدام القوة.

ولا يكون ذلك الا بعد تحقيق تجريه الجامعة، خلال سبعة ايام من تاريخ الواقعة، ويخطر الطالب بنتائج التحقيق، بكتاب موصى عليه، مصحوب بعلم الوصول، ويكون الطعن على هذه العقوبة امام مجلس التاديب المختص بالجامعة المنصوص عليه فى المادة ٧١ من هذا القانون، ويكون الطعن على احكام مجلس التاديب امام المحكمة الادارية العليا دائرة الموضوع.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك