أسواق
"الحكومة" توافق على تعديل قانونين بشأن المحال التجارية والعامة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954، بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.
كما وافق المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، حيث نص التعديل في القانونين على أنه : "كل من أدار محلاً محكوماً بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضبط بالطريق الإداري، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلاً عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري".