البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

"الرقابة المالية" تصدر قراراً بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين للوثائق إليكترونياً

شريف سامى رئيس هيئة
شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار قراربشأن تنظيم إصداروتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إليكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات.

لقراءة نص القرار:

                                         قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
                                      رقم (122) لسنه 2015 بتاريخ: 4/ 11 /2015
                    بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية الكترونياً 
                                             من خلال شبكــات نظم المعلومات   


                                مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الالكتروني في مصر،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية،
وعلى النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009،
وعلى مذكرة السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للهيئة  بتاريخ  1/ 9 / 2015،
 وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين والصناديق المتخصصة بتاريخ  2 / 11 / 2015،
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة في 4 / 11 /2015. 


                                                            قرر

                                                     (المادة الأولى )

يجوز لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية والمحددة بالمادة الثانية من هذا القرار، وذلك الكترونياً من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة وتوزيعها بواسطة المؤمن له مباشرة أو بواسطة إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القرار. 

وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بذلك، وأن تلتزم بالضوابط الواردة بهذا القرار.

                                                     (المادة الثانية ) 
وثائق التأمين الممكن إصدارها الكترونياً للعميل أو وسيط التأمين

يقتصر إصدار وتوزيع وثائق التأمين الكترونياً على منتجات التأمين النمطية التالية:
‌أ. وثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
‌ب. وثائق تأمين السفر
‌ج. وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشف طبي
وتصدر الهيئة الضوابط التنفيذية المنظمة لكل نوع من أنواع وثائق التأمين المشار إليها أعلاه، والواجب على شركات التأمين الالتزام بها. وعلى أن تتضمن على الأخص:
‌أ. شروط التعاقد بين شركة التأمين والجهة القائمة بالتوزيع أو شروط إتاحة طلب الوثيقة مباشرة من قبل العميل بحسب الحالة.
‌ب. الحد الأدنى من البيانات والإرشادات الواجب عرضها على الشاشة الالكترونية لطلب الوثيقة 
‌ج. شروط الوثيقة الواجب الإفصاح عنها وتضمينها فيما يتم طباعته.
‌د. سريان التغطية التأمينية غير مرتبط بالتحصيل الفعلي لشركة التأمين لأول قسط.
‌ه. النص على أن يقتصر دور الجهة القائمة بالتوزيع على إدخال البيانات الأساسية لوثيقة تأمين مصممة الكترونياً خلال خط الربط الالكتروني مع عدم السماح لها بإجراء أية تعديلات سواء بالإضافة أو الحذف على شروط الوثيقة إلا من خلال شركة التأمين ذاتها وتحت مسئوليتها .
‌و. التأكيد على أن يتم إخطار عملاء التأمين بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هي إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات، وان المسئولية تقع على شركة التأمين وحدها.
‌ز. وجود مركز اتصال لدى شركة التأمين لخدمة عملاء التوزيع الالكتروني لوثائق التأمين والرد على استفساراتهم وتلقى شكاواهم. وعلى أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة أرقام الهاتف وعنوان البريد الالكتروني المحددين للتواصل مع مركز الاتصال المشار إليه.

                                                (المادة الثالثة ) 
التأمين الالكتروني
تصدر الهيئة قواعد التأمين الواجب الالتزام بها لكل من:
‌أ. خطوط الربط المستخدمة
‌ب. النماذج المستخدمة لطلب إصدار الوثيقة
‌ج. بيانات الوثيقة
‌د. قاعدة بيانات الوثائق المصدرة
‌ه. التوقيع الالكتروني حال تطبيقه من قبل الشركة

                                              (المادة الرابعة ) 
سداد الأقساط المستحقة
يتم سداد الأقساط المستحقة للوثائق المصدرة والموزعة الكترونياً عن طريق وسائل الدفع الالكتروني المعمول بها ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب مصرفي أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزي المصري. 

ويشترط لبدء سريان التغطية التأمينية أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل أو قام بسدادها أو بتحويلها، ويحظر احتفاظ أي جهة تتعاقد معها شركات التأمين على توزيع الوثائق المصدرة الكترونياً بأية أقساط تأمينية في حسابها وعدم توريدها لفترة تتعدى المهلة المنصوص عليها في التعاقد، وبما لا يتجاوز 30 يوم في جميع الأحوال.

                                                 (المادة الخامسة ) 
الشروط العامة الواجب توافرها لشركة تأمين لإصدار وإتاحة توزيع وثائق تأمين الكترونياً 
يجب أن تتوافر الشروط التالية لصدور موافقة الهيئة على عمل شركة تأمين بآلية إصدار وإتاحة توزيع وثائق التأمين الكترونيا، وذلك لأي من الوثائق المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القرار:

‌أ. ألا يكون قد اتخذ ضد الشركة أي من التدابير أو العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1981، ما لم تكن قد أزالت أسباب اتخاذ ذلك التدبير ومضي على ذلك ثلاثة أشهر على الأقل. 
‌ب. التقدم للهيئة بإجراءات العمل المقرر تطبيقها لإصدار وتوزيع وثائق التأمين الكترونياً
‌ج. التقدم للهيئة بما يفيد توافر المتطلبات الواردة في هذا القرار في النظم الالكترونية المستخدمة بالشركة وخطوط الربط وقنوات التوزيع.

وتصدر الهيئة موافقتها من عدمه في ضوء فحص مدى استيفاء الشروط، ويتم إبلاغ الشركة المتقدمة خلال أسبوعين من تاريخ استيفاء الطلب.

                                                                                                                                                                           (المادة السادسة ) 
شروط حصول شركة تأمين على موافقة الهيئة لتوزيع إحدى الجهات وثائق تأمين صادرة عنها الكترونياً 
لا يجوز تعامل شركة تأمين مع إحدى الجهات على توزيع وثائق تأمين مصدرة إلكترونياً إلا بموجب عقد توافق عليه مسبقاً الهيئة. ويشترط ما يلي للحصول على موافقة الهيئة:

‌أ. الحصول على موافقة الهيئة على التعامل بآلية الإصدار والتوزيع الإلكتروني كما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من هذا القرار. 
‌ب. أن تكون الجهة إحدى شركات الوساطة في التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أو إحدى وكالات السياحة والسفر أو شركات الطيران المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة.
‌ج. التقدم للهيئة بنسخة من العقد المزمع توقيعه مع الجهة وأن يكون متضمناً كل ما هو متوجب الالتزام به وفقاً لهذا القرار.

وتصدر الهيئة موافقتها من عدمه في ضوء فحص مدى استيفاء الشروط، ويتم إبلاغ الشركة المتقدمة خلال أسبوعين من تاريخ استيفاء الطلب.

وتسرى نفس الإجراءات على أي تعديلات لاحقة على العقد. وعلى شركة التأمين إبلاغ الهيئة خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أيام عمل من إنهاء العقد لأي سبب من الأسباب.

                                                    (المادة السابعة )
 ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبلغ إلى الإدارات المعنية لتنفيذه .


                                                                                                                                                                                                     رئيس مجلس الإدارة 
                                                                                                                                                                                                        شريف سامي



تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك