أخبار مصر
هيئة الرقابة المالية تقر تعديل نظام مجمعة تأمين المسئولية عن أخطار أعمال البناء
أصدر شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 720 لسنة 2015 بشأن تعديل النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.
تم الاتفاق بين شركات التأمين المصرية علي تأسيس تلك المجمعة عام 2003، وذلك في إطار الحفاظ على منظومة الثروة العقارية وتنفيذا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم أعمال البناء الذي يتضمن عدم جواز منح الترخيص لإقامة أي مبني إلا باستخراج وثيقة تأمين للمسئولية المدنية للمالك والمقاول والمهندس.
وأوضح سامى أن التعديل تضمن أن يكون للمجمعة لجنة إدارية يصدر بتشكيلها كل ثلاث سنوات قرار من رئيس الجمعية العامة تتكون من رئيس تختاره الجمعية العامة من بين رؤساء مجالس إدارة الشركات الأعضاء المؤسسين أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين وثلاثة أعضاء ممثلين لباقى الشركات المؤسسة للمجمعة إضافة إلى أربعة أعضاء يمثلون باقى شركات التأمين الأعضاء الأكبر حجما فى إنتاج أقساط تأمين أخطار المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء فى السنوات المالية الخمس الأخيرة، وعضوين ممثلين لوزارة الإسكان ويكون لهما حق الاطلاع على جميع المستندات التى تقدم للمجمعة فيما يختص بالجانب الهندسى من عملها.
وأضاف أن الشركات الأعضاء تتولى بتمويل مصروفات المجمعة فى حدود مصروفات المراجعة التى يشملها قسط التأمين، على أن تلتزم الشركات الأعضاء بسداد قيمة أتعاب المراجعة بالكامل للمجمعة عن المشروعات التى تسلم لها خلال الشهر فى موعد أقصاه يوم 15 من الشهر التالى، وتفوض اللجنة الإدارية لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الشركات المخالفة لذلك.