البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى اجتماعه عدد من الموضوعات الخاصة بعمليات إعادة التأمين والتمويل العقارى لمحدودى الدخل والقواعد المحاسبية لشركات التمويل العقارى.

" الرقابة المالية" تصدر ضوابط التعامل مع معيدى التأمين

 شريف سامى
شريف سامى

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامى فى تصريحات له اليوم انه تم اقرار تبني  عقد نموذجى لنشاط التأمين البنكى و استعرض طلب تصفية إحدى شركات سوق المال بناء على طلبها وشطب بعض وسطاء التأمين نتيجة مخالفات وناقش سياسة استثمار الصندوق الحكومى لضمانات أرباب العهد.

وأضاف أن المجلس أصدر ضوابط للتعامل مع معيدى التأمين على أن تسرى بدء من بداية عام 2015، وتتضمن متطلبات قيد أى شركة بقائمة معيدى التأمين لدى الهيئة والتى تشترط أن تكون صادر بشأنها تقرير تصنيف إئتمانى من إحدى أربعة مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة وبحد أدنى من التصنيف الإئتمانى.

ولفت سامي الى انه يجوز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة. وأوجبت على شركة التأمين بذل العناية الواجبة لإدارة المخاطر المرتبطة بإعادة التأمين،من حيث اختيار الشركات ذات الملاءة القوية والسمعة الطيبة وسابقة الأعمال المتميزة والخبرة فى مجالات التغطية أو فروع التأمين محل التعامل. وأن عليها الإلتزام بتنويع مصادر إعادة التامين وبمراعاة عدم التركز الجغرافى والنوعى وبما يتفق مع الاعتبارات الفنية والعملية لمزاولة نشاط إعادة التأمين.

ونوه الى ان الضوابط تناولت لأول مرة حدود قصوى لنسب تركز حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد نسبة إلى إجمالى محفظة إعادة التأمين وذلك على مستوى الدولة ومستوى معيد التأمين الواحد. مع الأخذ فى الإعتبار حالات كون شركة التأمين مملوكة تابعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمعيد التأمين.

واشار رئيس هيئة الرقابة المالية الى ان المجلس تبنى عقد نموذجى لنشاط التأمين البنكى أى الذى تمارسه شركات التأمين من خلال فروع البنوك بما ييسر ويختصر وقت الحصول على موافقة الهيئة لممارسة هذا النشاط لكل حالة.

وأضاف سامى أن مجلس الإدارة وافق على رفع الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى دخل ذوى الدخول المنخفضة إلى 35%، بعد استيفاء جهة التمويل دراستها بشأن إمكانية سداد العميل للقسط.

وفيما يتعلق بالتمويل العقارى  أقر المجلس معايير إعداد القوائم المالية الواجب على الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط الإلتزام بها وأن يتم إخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقبا الحسابات قبل 15 يوم من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة.

واضاف انه تم إعتماد الحد الأدنى من البيانات الواجب قيام شركات التمويل العقارى بإخطار عملائها به وعلى ألا تقل دورية كشف الحساب عن مرتين سنويا.

وتتضمن البيانات المطلوبة إجمالى قيمة التمويل وما تم سداده من أقساط حتى تاريخه، وتكلفة التمويل السارية حاليا إضافة إلى إجمالى الأقساط المتبقية وأية رسوم أو مصاريف تم خصمها من حسابه أو إضافتها لتكاليف التمويل.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك