استثمار
هيئة "الرقابة المالية" تحدد معيار كفاية رأس المال بـ 10% لشركات التمويل العقاري
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار 77 لسنة 2015 بشأن معيار كفاية رأس المال لشركات التمويل العقاري.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان أن معيار كفاية رأس المال هو معيار للملاءة المالية يهدف إلى قياس مدى قدرة الشركة على مواجهة المخاطر التي ترتبط بالنشاط والمتمثلة بالأساس في المخاطر الائتمانية للتمويلات التي أصدرتها الشركة.
وأشار شريف سامي إلى أن قرار مجلس الإدارة والمنشور بالوقائع الرسمية "العدد 178 لسنة 2015" نص على أن تلتزم شركات التمويل العقاري بالحفاظ في جميع الأوقات على الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال والمتمثل في نسبة حدها الأدنى 10% بين عناصر القاعدة الرأسمالية وبين الأصول المرجحة بأوزان المخاطر.
وعلى تلك الشركات إعداد بيان معيار كفاية رأس المال بصفة ربع سنوية وفقاً للقوائم المالية المدققة من مراقب الحسابات، وتسري أحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ إعداد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30-9-2015.
وكشف رئيس الهيئة أن القاعدة الرأسمالية للشركة تتكون من شريحتين، الأولى تضم رأس المال المدفوع والاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي "إن وجد" والأرباح-الخسائر المحتجزة، بينما تضم الشريحة الثانية الاحتياطيات الأخرى بخلاف الاحتياطي القانوني والنظامي والقروض المساندة، بشرط أن يكون القرض المساند مدفوع بالكامل نقداً وألا تقل مدته عند إبرامه عن خمسة سنوات على الأقل وألا تقل المدة المتبقية على استحقاق القرض المساند عن 12 شهراً.
ويتم حساب معيار كفاية رأس المال بقسمة "القاعدة الرأسمالية" للشركة على مجموع "الأصول مرجحة بأوزان المخاطر".