سيارات و نقل
مجلس"الوزراء" يقرر حظر إستيراد وتصنيع والترخيص الجديد للمقطورات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
ويهدف هذا التعديل إلى الحرص على عدم التأثير على طاقة النقل ومراعاة البعد الإجتماعي والإقتصادي، حيث ينص على تعديل المادة "6" من قانون المرور، لتنص على أنه يحظر إستيراد أو تصنيع أو الترخيص الجديد للمقطورات، كما يحظر تسييرها بعد نفاد مدة الحظر المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل أحكام قانون المرور.
وينص التعديل على أن من يخالف تلك الأحكام فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على أربعين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها.
كما ينص التعديل على مد مهلة الترخيص للمقطورات المرخصة فعلياً لمدة عام واحد كمهلة أخيرة، مع مضاعفة قيمة الرخصة والرسوم، والتأكيد على أهمية نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية والنقل النهري.