أخبار مصر
"الدستورية العليا": القضاء الإداري هو المختص بالفصل فى منازعات قانون ضريبة الدخل
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة, بعدم دستورية نص المادة "123" من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما تضمنه من إسناد الاختصاص بالطعن في منازعات الضرائب والرسوم إلى القضاء العادي بدلا من القضاء الإداري.
وذكرت المحكمة – في أسباب حكمها – أن الدستور الحالى أسند بنص المادة "190" منه إلى مجلس الدولة دون غيره ، الفصل فى المنازعات الإدارية, وأن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، بدءا من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة والذى أسند بنص البند سابعا من المادة "8" منه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى الاختصاص بالفصل فى هذه المنازعات لما لها من طبيعة إدارية بحتة.
وأضافت المحكمة أن هذا الاختصاص قد تأكد بالبند السادس من المادة "10" من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، بما يعد معه إسناد هذا الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى بمقتضى النص المطعون فيه، ينطوي على إخلال باستقلال السلطة القضائية، وانتقاص من اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، وهو قاضيها الطبيعى .