دولى وعربى
البرلمان التونسي يقر عقوبة الإعدام في قانون جديد لمكافحة جرائم الإرهاب
أقر البرلمان التونسي اليوم الخميس عدة مواد في قانون "مكافحة الإرهاب" الجديد الذي ينص على عقوبات تصل إلى الإعدام، ويبدأ سريان القانون الجمعة ليحل بذلك محل قانون 2003 الذي يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنه كان يستخدم لقمع المعارضة.
أقر برلمان تونس اليوم الخميس عدة مواد في قانون "مكافحة الإرهاب" الجديد الذي ينص على عقوبات تصل إلى الإعدام رغم انتقادات منظمات غير حكومية وتجميد تنفيذ هذه الأحكام.
وناقش نواب مجلس الشعب منذ الأربعاء 33 من أصل 139 مادة في مشروع القانون، تم تبني عددا كبيرا منها بينها ثلاثة تنص على عقوبة الإعدام.
وتنص المادة 26 في مشروع القانون على أنه "يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالإعدام كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية".
فيما تنص المادة 27 على الإعدام بحق "كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني وهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث" إذا نتج عن ذلك الموت.
أما المادة 28 فتنص على عقوبة الإعدام "إذا تسبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت المجني عليه، كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية مواقعة أنثى دون رضاها".
وتبنى النواب هذه المواد رغم دعوات المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" إلى إلغاء عقوبة الإعدام في تونس.
وقالت مقررة لجنة التشريع في المجلس النائبة عن حزب "حركة النهضة الإسلامية" سناء مرسني الأربعاء، إن معارضي مشروع القانون أكدوا أن القانون ليس له أثر رادع بالنسبة "للإرهابيين الذين ينشدون الموت للصعود إلى الجنة".
ولم ينفذ أي حكم بالإعدام في تونس منذ 1991 بعد تنفيذ 135 حكما بالإعدام منذ الاستقلال بينها 129 في عهد الحبيب بورقيبة.
ويفترض إقرار قانون "مكافحة الإرهاب" الجمعة ليحل محل قانون صادر في 2003 في عهد زين العابدين بن علي يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنه كان يستخدم لقمع المعارضة ولا سيما "حركة النهضة" التي كانت محظورة حينها.
ولكن معارضي القانون الجديد يؤكدون أنه لا يحمي حقوق المشتبه بهم وأنه فضفاض في تعريفه "للإرهاب" وقد يحد من حرية التعبير والصحافة.