أخبار مصر
نقابة الصحفيين: تعدي أمن وزارة التعليم على المحررين ممارسة غير مسؤولة
أدانت نقابة الصحفيين ماسمته "الممارسات غير المسؤولة" من قبل وزارة التربية والتعليم، والتي تمثلت في محاولة التعدي على الصحفيين من قبل أمن الوزارة اليوم الاثنين، بالإضافة إلى إصرار الوزير على منع الصحفيين من الدخول.
وشددت النقابة، في بيان أصدرته اليوم على موقعها الإلكتروني، على أن أي محرر ممارس للمهنة، ومعتمد من جريدته، له كامل الحق في أداء عمله الصحفي.
وقالت النقابة إنها سبق أن تواصلت مع الوزارة وطلبت منها اعتماد الخطابات الموثقة من تلك الصحف، إلا أنها فوجئت اليوم بمنع دخول عدد من الصحفيين الوزارة، على خلفية نشرهم تقارير صحفية حول تسريب امتحانات الثانوية العامة.
كانت الصحف والمواقع الإلكترونية قد نشرت، أمس الأحد، أنباء عن قيام صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" بتسريب امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي للنظام الحديث، بعد دقائق من بدء الامتحان.
وأكدت النقابة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور لمنع أي محاولات للتضييق على الزملاء، داعية وزير التعليم إلى "اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن عدم تكرار وقائع الاعتداء على الزملاء الصحفيين ومنعهم من مزاولة عملهم، وفقا لنصوص المواد "8، 9، 11، 12" من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996.
وتنص المادة 8 على "للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقًا للقانون من مصادرها، سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصَّل عليه منها"، وتنص المادة 9 على أنه "يُحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام والمعرفة، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا".
وكان مجلس النقابة قد تلقى مذكرة من وزير التربية والتعليم عما اعتبره ممارسات غير مسؤولة وتجاوز من بعض الزملاء الصحفيين، أحالها لأبداء الرأي القانوني المدقق فيها، معتبرا أن "الملاحظة العامة لا تشير إلى أي مخالفات تصل إلى مرتبة السب والقذف".
وقالت النقابة، في بيانها، "كان يمكن للوزارة التعامل مع ما تم نشره باستخدام حق الرد والتصحيح وهو حق مكفول في إطار القانون وهو الأولى بالرعاية بدلا من التضييق والمنع".
وتنص المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة على أن "كل من أهان صحفيًّا أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه في المواد (133)، (136)،(1/137) من قانون العقوبات".