أخبار مصر
القضاء الإداري يلزم "الداخلية" بمنح الجنسية المصرية لأبناء الأم الأجنبية
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، ما يلزم وزارة الداخلية بمنح الجنسية المصرية لأبناء السيدة الأجنبية القصر المقيمين معها، متى اكتسبت الجنسية المصرية.
وقالت المحكمة، في حيثياتها، إن وصف الشخص الأجنبي الذي يكتسب الجنسية المصرية ينطبق على الرجل والمرأة دون تمييز بينهما، باعتبار أن اكتساب الجنسية بالتجنس ليس حكرا على الرجال فقط بل هو من العموم فينطبق على المرأة أيضا، لارتباط منح الجنسية بالتجنس في جميع حالاتها باعتبارات تتصل في الأساس بالمصالح العليا للدولة، التي اقتضت منح الجنسية المصرية للشخص الأجنبي.
ولفتت المحكمة، إلى أن أثار اكتساب الأجنبي للجنسية المصرية سواء كان رجلا أو امرأة تنصرف إلى أولاده القصر، من حيث تمتعهم التلقائي بالجنسية المصرية تبعا لوالدهم أو لوالدتهم اللذين اكتسب أحدهما أو كلاهما الجنسية المصرية بالتجنس، من أجل لم شمل الأسرة.
واشترط المشرع، شرط وحيد وجوهرى لتمتع الأولاد القصر بالجنسية المصرية، وهي ضرورة ثبوت إقامتهم العادية في مصر سواء في كنف والدهم الذي اكتسب الجنسية المصرية أو والدتهم التي اكتسبت تلك الجنسية.
واستندت المحكمة، إلى ما أقره المشرع في المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975 من قانون الجنسية والمستبدلة بالقانون رقم 154 لسنة 2004 لمن يولد لأم مصرية، الحق في التمتع بالجنسية المصرية شأنه شأن من ولد لأب مصري، أي يستمد الجنسية المصرية بحق الدم، كما تأكد هذا الفهم بما قررته المادة 6 من الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014 من أن الجنسية المصرية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية.