البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

"الإدارية العليا": الإحالة للمعاش عقوبة الإضراب عن العمل وإحتلال المرافق العامة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة، حكما حددت فيه عقوبة الإحالة للمعاش، بحق الموظف الذي يضرب عن العمل ويحتل المرافق العامة ويقوم بتعطيل مصالح المواطنين المتعاملين مع هذه المرافق.

وقالت المحكمة - في أسباب حكمها – إن التظاهر يكون في طريق أو ميدان عام، وأن الاجتماع ينعقد أيضا في مكان أو محل عام، أما التجمهر فإنه لا يكون إلا في طريق أو مكان عام، ومن ثم فإن الاعتصام لا يعد مظاهرة ولا بمثابة اجتماع ولا تجمهر، وإنما هو في حقيقته إضراب، وذلك لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم وعدم مباشرتهم لمهام وظائفهم دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة، إحالة 3 مسئولين بالوحدة المحلية بقرية قورص مركز أشمون للمعاش وتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين من تاريخ استحقاقها، بعد ثبوت صحة تحقيقات النيابة الإدارية بشأن إضرابهم عن العمل وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين.

وأشارت المحكمة إلى أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تجيز الإضراب إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر، أو إذا كانت المصلحة التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، وهى لا تجيز الإضراب أيضا إذا كان صادرا من العاملين في مرفق عام طالما سيؤدى إلى توقف العمل فى هذا المرفق، وحرمان أفراد المجتمع من الخدمات التى يقدمها.
وذكرت المحكمة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة – في أعقاب ثورة يناير 2011 - سبق وأن أصدر المرسوم بقانون رقم 34 لسنة2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل، ونص في المادة الأولى منه على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء عملها، ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة من طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات لأى من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده.

وأكدت المحكمة أنه وإذا كانت الحكومة قد تعهدت بكفالة حق الإضراب في حدود ما تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية، فإن السلطة التشريعية ملزمة بأن تنظم حق الإضراب بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، وباعتباره من الحقوق التي يجب ممارستها وفقا لضوابط معينة، ولا يجوز التعسف في استعمالها، وبالتالي فإن إضراب الموظفين العموميين وإن كان يشكل جريمة جنائية فإنه يعد جريمة تأديبية أيضا لأن الموظف العام قد اختير لأداء مهمة معينة، ومن ثم يتعين عليه أن يسلك السبيل الذي تحدده القوانين، ويكون ملزما بأداء العمل المنوط به في الوقت المخصص لذلك، وفي المكان المخصص له، وأن يطيع رؤساءه.

وأضافت المحكمة أن انقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم وعدم مباشرتهم لمهام وظائفهم، دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف وذلك بقصد الإعلان من جانبهم عن احتجاجهم عن وضع معين ومطالبتهم المسئولين بإقصاء رئيس العمل، يتنافى مع مبدأ سير المرافق العامة بانتظام، ويؤدى إلي إلحاق أفدح الأضرار بالكيان الاجتماعي والاقتصادي بوجه عام، وهو يشكل خروجا علي مقتضيات واجب الوظيفة العامة التي توجب علي الموظف أن يكرس كامل وقته لأداء واجبات وظيفته، ويكون ممنوعا عليه أن يضرب عن العمل لأن الإضراب فيه معني التعطيل للمرفق العام.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك