بورصة
"القضاء الإدارى " يقضى بأحقية نبق سيناء للفنادق للقيد فى البورصة المصرية
أصدرت محكمة القضاء الإدارى للمنازعات اقتصادية واستثمار حكماً بأحقية الشركات المؤسسة في سيناء او التى تمتلك أصول أو تدير أنشطة فى سيناء فى طرح نسبة من اسهمها للمصريين بالبورصة المصرية دون حاجه الى الحصول على موافقة رئيس الهيئة العامه للاستثمار طالما يعود تاريخ إنشائها إلى ما قبل عام 2005 وهو العام الذى تم فيه إصدار قانون 94 لسنة 2005 بتعديل المادة 17 من القانون 159 لسنة 1981.
وقالت "البورصة المصرية " فى بيان أن شركة نبق سيناء للفنادق كانت قد تقدمت إلى بورصة الأوراق المالية بطلب قيد لأسهم الشركة، ولما كانت الشركة منشأة فى سيناء فقد طلبت لجنة القيد فى البورصة وفقاً للقانون المشار إليه الحصول على موافقة صريحة من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار بعدم الممانعة فى قبول تداول اسهم رأس مال الشركة تنفيذا للمادة 17 من القانون 159 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 94 لسنة 2005 والتى تضمنت انه لا يتم اجراء اى تعديل فى نظام الشركة الاساسى او تداول اسهم راس مالها الا بعد موافقة رئيس الهيئة العامه للاستثمار طالما انها تزاول نشاطها فى شبه جزيرة سيناء.
وإختصمت الشركة فى دعواها كل من البورصة المصرية والهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء نظراً للقرار السلبى بعدم اصدار الموافقة على التداول بالنسبة لهيئة الاستثمار والجهاز الوطنى وكذلك البورصة المصرية لعدم قبول القيد.
وفى معرض حكمها اشارت المحكمة إلى أن الشركة تم إنشائها قبل إصدار قانون 94 لسنة 2005، ومن حيث انه لم يثبت تقرير هذا القانون للاثر الرجعى لحكمه وانما يتم العمل باحكامه على الشركات التى تؤسس بعد العمل به، ومن ثم يخرج من اطار تطبيقه الشركات القائمة قبل العمل باحكامه، ولما كانت الشركة المدعية قائمة منذ عام 1995 فانه لا جناح عليها ان تقوم بتداول اسهمها وطرحها لمستثمرين مصريين فى البورصة المصرية طالما انقضى على انشائها سنتان اعمالا لنص المادة 17 من القانون 159 لسنة 1981 وكذلك المادة 14 من قانون الاستثمار.
وأوضح دكتور وجيه أمين التازي نائب رئيس البورصة المصرية أن البورصة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء النهائية.