استثمار
مجلس"الوزراء" ينظم آلية التظلم من قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية
أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيقاً لنص المادة "19" من القانون المشار إليه والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، أمام لجنة تظلمات برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة وعضوية اثنين من المستشارين وعضو من ذوى الخبرة يختاره رئيس الوزراء إضافة إلى ممثل عن الهيئة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به.
ولا تسرى القرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إلغاء ترخيص الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية قبل إنقضاء ميعاد التظلم المشار إليه أو البت فيه.
كما لا تقبل الدعوى بطلب إلغاء قرارات الهيئة قبل التظلم منها والبت فيها.
ويمثل وجود لجان يمكن التظلم أمامها فرصة لسرعة النظر فى قرارات الهيئة من قبل لجنة متخصصة حال اعتراض شركة أو جمعية أو مؤسسة أهلية عليها وتضررها منها.
وكان رئيس مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أكد على اهتمام الحكومة بتوسيع قاعدة استفادة المواطنين من التمويل متناهى الصغر وبتشجيع زيادة عدد الجهات العاملة فى مجال إتاحة ذلك التمويل. كما اطلع على القرارات التنظيمية التى أصدرتها الهيئة فيما يخص شروط الترخيص وقواعد ومعايير مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر لكل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية.