البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

استثمار

وزارة الاستثمار تقرر تعديل شروط استيراد السيارات وقطع الغيار

 استيراد السيارات
استيراد السيارات

نشرت الوقائع المصرية في العدد 91 "تابع"، بتاريخ 23 أبريل 2025، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 148 لسنة 2025، بشأن تعديل لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، وذلك فيما يخص استيراد السيارات وقطع الغيار.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير وتعديلاته؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 311 لسنة 2012 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية اعتماد مواصفات تقنية موحدة للمركبات ذات العجلات والمعدات والقطع التي يمكن تركيبها و / أو استخدامها فى المركبات ذات العجلات وشروط الاعتراف المتبادل بالموافقة الممنوحة على أساس هذه المواصفات الموقعة في جنيف 1958.

وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وعلى القرار الوزراى رقم 423 لسنة 2005 والقرارات الوزارية المكملة له بشأن الإلزام بالإنتاج وفقا للمواصفات القياسية.

وأشارت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 بشأن إصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظـام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة وتعديلاته؛ وعلى القرار الوزارى رقم 22 لسنة 2010 في شأن تطبيق أحكام القـرار الوزارى رقم 423 لسنة 2005 على القائمتين رقمي "44، 45" المرفقتين به؛ وعلى القرار الوزارى رقم 540 لسنة 2014 في شأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير؛ وعلى ما عرضته رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.

"المادة الأولى"

يستبدل بنص البند "11" من الملحق رقم "3" المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 المشار إليه النص الآتى:

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك