البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

عقارات

اعتماد تعديل المخطط التفصيلي لمشروع شركة إعمار مصر بمدينة الشيخ زايد

وزارة الإسكان والمرافق
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 81، بتاريخ 10 أبريل 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 1149 لسنة 2024، بتاريخ 2-10-2024، بشأن اعتماد تعديل المخطط التفصيلى لمساحة 63.05 فدان بما يعادل 264836.26م2 وذلك ضمن المناطق المعتمدة الصادر لها مخططات تفصيلية بمساحة 1281173.59م2 بما يعادل 305.04 فدان وذلك ضمن قطعة أرض بمساحة 500 فدان بما يعادل 2100089.27م2 الواقعة ضمن القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 بتوسعات مدينة الشيخ زايد المخصصة لشركة إعمار مصر للتنمية لإقامة مشروع عمراني متكامل الصادر بشأنه القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2021 باعتماد المخطط العام والقرارات الوزارية أرقام 226 لسنة 2022 و897 لسنة 2022 و725 لسنة 2023 و333 لسنة 2024 باعتماد المخططات التفصيلية.

ماده "1": 

يعتمد اعتماد تعديل المخطط التفصيلى لمساحة 63.05 فدان بما يعادل 264836.26م2 وذلك ضمن المناطق المعتمدة الصادر لها مخططات تفصيلية بمساحة 1281173.59م2 بما يعادل 305.04 فدان وذلك ضمن قطعة أرض بمساحة 500 فدان بما يعادل 2100089.27م2 الواقعة ضمن القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 بتوسعات مدينة الشيخ زايد المخصصة لشركة إعمار مصر للتنمية لإقامة مشروع عمراني متكامل الصادر بشأنه القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2021 باعتماد المخطط العام والقرارات الوزارية أرقام 226 لسنة 2022 و897 لسنة 2022 و725 لسنة 2023 و333 لسنة 2024 باعتماد المخططات التفصيلية. وذلك طبقا للإشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 18-3-2021 والقرارات الوزراية المشار إليها سلفا. والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار. 

مادة "2": 

تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط. وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن. 

مادة "3": 

تلتزم الشركة بمسئوليتها عن تناسب كمية المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقا للوحة المخطط المقدمة منها وتحملها وحدها أية تبعات لذلك.

مادة "4": 

تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

مادة "5": 

تلتزم الشركة بأن المخطط المقدم منها لا يتعارض مع القرارات السابق اعتمادها للمشروع ولايمس بحقوق الغير والعقود التي أبرمتها . وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر القرار المائل كأن لم يكن.

مادة "6": 

تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لاعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

مادة "7": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتنفيذ المشروع طبقا للبرنامج الزمنى المعتمد للمشروع. وفي حالة عدم الإلتزام يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة طبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن.

مادة "8": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات وفقا لما تقرره اللجان المختصة بالهيئة.

مادة "9": 

تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لاحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك