عقارات
اعتماد تخطيط وتقسيم أرض مشروع شركة سبرنت للاستثمار العقاري بمدينة الشيخ زايد

نشرت الوقائع المصرية في العدد 74 "تابع"، الصادر في 2 أبريل سنة 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 1086 لسنة 2024، بتاريخ 22-9-2024، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "2" بمساحة "19.49" فدان بما يعادل "81840.38 م2" الكائئة بالمحور المركزى الشمالى منطقة "2" بمدينة الشيخ زايد المخصصة لشركة سبرنت للاستثمار العقاري لإقامة مشروع عمراني مختلط.
مادة 1-
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "2" بمساحة "19.49" فدان بما يعادل "81840.38 م2" الكائئة بالمحور المركزى الشمالى منطقة "2" بمدينة الشيخ زايد المخصصة لـ سبرنت للاستثمار العقارى "ش.ذ.م.م" لإقامة مشروع عمراني مختلط، وذلك طبقا للاشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 2-7-2024 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2-
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعـدم عـرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن. مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط. وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشان.
مادة 3-
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض باستخدام قطعة الأرض محل القرار الماثل فى الغرض المخصص له، وفى حالة تعديل النشاط المخصص من أو أجله قطعة الأرض أو الاشتراطات البنائية يتم الالتزام بسداد العلاوة المستحقة نظير التعديل بشرط موافقة الجهة المختصة على التعديل وبعد العرض على اللجان المختصة بالتسعير وطبقا للقوانين والنظم المتبعة.
مادة 4-
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالتعهد الموقع منها بأن تكون مناطق الخدمات بالمشروع "الجزء العمراني المتكامل" لخدمة قاطني المشروع فقط، وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 5-
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض واستشارى المشروع بمسئوليتهما عن تناسب كمية المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المخطط المقدمة منهما وتحملهما وحدهما أية تبعيات لذلك.
وفيما يلي نص القرار:

















