عقارات
نزع ملكية عقاري مدرستين بمركز شبين الكوم في المنوفية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 11، الصادر في 13 مارس سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 498 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية عقار مدرسة بمركز شبين الكوم في المنوفية.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991، وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
"المادة الأولى"
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة أحمد عبد العاطى حسين الابتدائية القديمة بالرقم التعريفى "1710943"، الكائن بحوض داير الناحية رقم "9"، زمام المصيلحة - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية بمساحة مقدارها 1153.46م2 بعد الارتداد.
"المادة الثانية"
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده واسم مالكه الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقين.
"المادة الثالثة"
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
نزع ملكية عقار مدرسة بمركز شبين الكوم بالمنوفية
كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 11، الصادر في 13 مارس سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 499 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية عقار مدرسة بمركز شبين الكوم بالمنوفية.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قـرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
وأضافت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991؛ وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
"المادة الأولى"
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الشهيد صبحي الابتدائية بالرقم التعريفي "1705984"، الكائن بحوض السبخة نمرة "5" زمام الراهب - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية بمساحة مقدارها 1237.63م2 بعد الارتداد.
"المادة الثانية"
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقين.
"المادة الثالثة"
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القرارات:



















