استثمار
«الاستثمار» تقرر تعديل شروط استيراد الخردة ومخلفات البلاستيك والمطاط

نشرت الوقائع المصرية في العدد 58 تابع "ب"، بتاريخ 11 مارس 2025، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 78 لسنة 2025، بشأن تعديل شروط استيراد الخردة ومخلفات البلاستيك والمطاط.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة؛ وعلى قرار وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية رقم 165 لسنة 2022 بشأن قائمة المخلفات الصناعية الخطرة؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 489 لسنة 2017 بشأن تعديل البند رقم "55" من قائمة المخلفات الصناعية الخطرة.
وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1236 لسنة 2017 بشأن مراقبة مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج المستورد للمصانع؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 57 لسنة 2018 بشأن استيراد خردة ومخلفات المطاط؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 372 لسنة 2018 بشأن بعض التعديلات على القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005؛ وعلى مذكرة كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس الجهاز التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات المؤرخة 9-1-2025؛ وعلى ما عرضه رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بتاريخ 21-1-2025.
"المادة الأولى"
يُستبدل بالبند رقم "8" بالملحق رقم "2" الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته - المشار إليها - البند الآتى:
البند:
8 / أ
الصنف:
خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير.
الشروط المقررة:
1- أن ترد تلك الأصناف للمصانع المصرح لها مـن الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة إعادة تدويرها.
2– لا يسمح باستخدام تلك الأصناف كوقود بديل إلا للمنشآت المصرح لها بذلك والحاصلة على موافقة كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
3- ألا تشمل الإطارات الهوائية السليمة أو التي بها عيوب.
وفيما يلي نص القرار:


