البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

تعديل اختصاصات الإدارة العامة للترجمة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق

وزارة العدل
وزارة العدل

نشرت الوقائع المصرية في العدد 59، بتاريخ 12 مارس 2025، قرار وزارة العدل، رقم 1301 لسنة 2025، بشأن تعديل اختصاصات الإدارة العامة للترجمة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14-8-1946؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3-11-1947؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني؛ وعلى القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسوم التوثيق والشهر العقاري والتوثيق؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 777 لسنة 1974 بتنظيم إدارة الترجمة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وتعديلاته؛ وعلى ما عرضه المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق.

"المادة الأولى"

يستبدل بنص المادة "1" من قرار وزير العدل رقم 777 لسنة 1974 المستبدلة بقرار وزير العدل رقم 2586 لسنة 1977 النص التالى:

تختص الإدارة العامة للترجمة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق والإدارات التابعة لها بترجمة الوثائق والمحررات من اللغة العربية وإليها، وكذا اللغات الأجنبية، وما يقدم إليها مما يلي:

1- المحررات والأوراق اللازمة لأعمال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، سواء أكانت رسمية أم عرفية ما لم تكن تخالف النظام العام للدولة.

2- المحررات والأوراق التى تم شهرها أو توثيقها أو إيداعها بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق.

3- المحررات والأوراق التي تم شهرها أو توثيقها أو إيداعها أو قيدها أمام جهات رسمية مختصة سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. 

4- المحررات والأوراق الرسمية أو العرفية الأخرى التى يوافق الأمين العـام للمصلحة على ترجمتها.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 22-2-2025.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك