استثمار
تحديد قواعد استثمار أموال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 10 "تابع"، الصادر في 6 مارس سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 726 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1608 لسنة 2024، بتحديد قواعد استثمار أموال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 184 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادرة بالقانون رقم 14 لسنة 2014 وبعد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صناديق التعويض عن مخاطر المهن الطبية؛ وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصـرفى الـصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وأضافت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛ وعلى النظام الأساسى لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2436 لسنة 2021 والمعدل بالقرار رقم 4932 لسنة 2023.
وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1608 لسنة 2024 بتحديد قواعد استثمار أموال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المنشأ بموجب القانون رقم 184 لسنة 2020؛ وبعد أخذ رأى كل من وزارة المالية والبنك المركزى المصرى؛ وعلى ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
"المادة الأولى"
تستبدل عبارة طنسبة 75%" بعبارة "نسبة 50%" الواردة بالبند "11" من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1608 لسنة 2024 المشار إليه.
"المادة الثانية"
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلي نص القرار:

