البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

الرقابة المالية تقرر تعديل النظام الأساسي للاتحاد المصري للتأمين

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 48 تابع "أ" الصادر في 27 فبراير سنة 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2025، بشأن تعديل النظام الأساسي للاتحاد المصري للتأمين.

وأوضحت الوقائع المصرية أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضافت الوقائع المصرية أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على مجلس إدارة الهيئة رقم 35 لسنة 2013 بإصدار النظام الأساسي للاتحاد المصري للتأمين؛ وعلى قرار الجمعية العامة للاتحاد برقم "95" المنعقدة بتاريخ 29-12-2024، وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12-2-2025.

"المادة الأولى"

يستبدل بنص المادتين "1-8" من النظام الأساسي للاتحاد المصري للتأمين النصان التاليان:

المادة "1":

تأسس في جمهورية مصر العربية اتحاد لشركات التأمين وإعادة التأمين "وجمعيات التأمين التعاوني لحين توفيق أوضاعها" الخاضعة لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد أيًا كان نوع النشاط الذي تزاوله باسم اتحاد شركات التأمين المصرية، والاتحاد غير هادف للربح ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويعد من أشخاص القانون الخاص ومقره القاهرة الكبرى.

المادة "8":

تبدأ السنة المالية للاتحاد في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للاتحاد والموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك