البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

عقارات

مجلس الوزراء يعلن ارتفاعات المباني في المدن والقرى

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

أحيط مجلس الوزراء، بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 120 لسنة 2025، بشأن تعديل البند رقم "5" بالمادة "26" من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.

تحديد ارتفاعات المباني

ووفقا للقرار الذي أصدره وزير الإسكان، فإنه سيتم تعديل نص المادة رقم 5 بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية لتصبح: "5" الارتفاعات: تحدد ارتفاعات المباني بالمدن طبقا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة، ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة، وذلك وفقا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجي العام.

وتحدد الارتفاعات بالقرى بما لا يتجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، بحيث إن الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى "أرضي + 2 دور متكرر" بحد أقصى 10 أمتار، فيما تكون الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى "أرضي + 3 أدوار متكررة" بحد أقصى 13 مترا، بينما تكون الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى مرتين عرض الشارع.

وأوضح المجلس في بيان، أن ذلك يأتي في ضوء الحرص على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، والتيسير على المواطنين، من واقع المتابعة المستمرة لتطبيق أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والممارسة الفعلية لتطبيق قانون البناء لاستخراج تراخيص البناء للمواطنين بشأن مقترحاتهم لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية لإتاحة المزيد من الاستيعاب السكاني بالتوسع الرأسي، فضلا عن إضافة ارتفاعات للبناء في الريف المصري، وكذلك في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية.

كما يأتي هذا القرار في ضوء الحرص على الحد من مخالفات البناء بالقرى، حيث أصبحت ارتفاعات المباني محددة بعدد الأدوار، وليس بعدد الأمتار، مما يمكن المواطن من الحصول على الترخيص اللازم لاستكمال الدور الأخير دون الوقوع في مُخالفة.

تحديد الكُتل المبنية القريبة من الأحوزة العُمراني

كما وافق مجلس الوزراء، على ما تم عرضه من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تحديد الكُتل المبنية القريبة من الأحوزة العُمرانية للمدن والقرى والتوابع، بعدد 14 محافظة، المُتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمُقامة في مساحات فقدت مُقومات الزراعة.

يأتي ذلك إعمالاً لنص المادة "2/9/ج" من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والفقرة الثانية من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك