البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

سيارات و نقل

الرئيس السيسي يصدق على قانون رسوم التفتيش البحرى

 الملاحة البحرية
الملاحة البحرية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 6 مكرر "ز"، الصادر في 12 فبراير سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 156 لسنة 1980، بشأن رسوم التفتيش البحرى.

"المادة الأولى"

يستبدل بنص المادة الأولى، وبالجدول رقم 1 بعنوان "رسوم شاملة"، وبالجدول رقم 4 بعنوان "رسوم صرف شهادات والتقارير والتراخيص" من القانون رقم 156 لسنة 1980 بشأن رسوم التفتيش البحرى النص والجدولان الآتيان:

المادة الأولى – 

تحدد طبقا للجداول المرفقة فئات الرسوم التي تحصلها الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مقابل أداء الخدمات الموضحة قرين كل رسم مقرر، وذلك بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

الجدول رقم 1 - رسوم شاملة:

تشمل الرسوم التالية إجراءات التسجيل، والقيد، والقياس لتقدير الحمولة، والمعاينة لتقرير صلاحية السفينة أو الوحدة البحرية، وصرف الشهادات اللازمة طبقاً للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك