سياحة و طيران
نقابة العاملين بفندق هيلتون توقع اتفاقية مع الشركة السعودية المصرية للتنمية السياحية
![المنشآت السياحية](images/no.jpg)
نشرت الوقائع المصرية في العدد 37 بتاريخ 15 فبراير 2025، اتفاقية عمل جماعية، التي تم توقيعها يوم الأربعاء الموافق 26-1-2025، تحت رعاية محمد جبران وزير العمل.
وتم توقيع الاتفاقية بين النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، ومقرها 90 شارع الجلاء - القاهرة، ويمثلها قانونًا في التوقيع على هذه الاتفاقية محسن محمد أش الله سليمان بصفته رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق واللجنة النقابية للعاملين بفندق هيلتون القاهرة جراند نایل "جراند نایل تاور سابقًا"، والكائن مقرها كورنيش النيل - جاردن سيتى - القاهرة، ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية عمرو محمود محمود خالد بصفته رئيس اللجنة النقابية للعاملين بفندق هيلتون القاهرة جراند نايل "راند نایل تاور سابقا" "ويشار إليهما مجتمعين فيما بعد بـ «الطرف الأول»"، الشركة السعودية المصرية للتنمية السياحية، والكائن مقرها في 16 شارع كورنيش النيل - جاردن سيتى - القاهرة، بصفتها الشركة المالكة لفندق جراند نايل تاور وملحقاته ممثلة في الباخرة لوماركيز والجاليريا والقرية النوبية – وجارى تعديل اسم الفندق التجاري "فندق هيلتون القاهرة جراند نايل" – والكائن مقره في 16 كورنيش النيل - جاردن سيتي – القاهرة ، ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية إسلام محمد مصطفى المداح بصفته مدير عام الفندق وذلك نيابة عن الشركة المالكة "ويشار إليها فيما بعد بـ «الطرف الثاني»"، "ويشار إلى الطرف الأول والطرف الثانى مجتمعين بـ «الطرفين» أو «الأطراف»".
لما كانت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق منوطًا بها طبقًا لقانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته حماية حقوق العمال ورعاية مصالحهم والسعى إلى إجراء المفاوضات الجماعية بالمشاركة مع اللجان النقابية؛ ولما كانت المادة الأولى فقرة "8" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد اعتبرت النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل عمولة الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية في حكم الوهبة التي تعتبر جزءًا من الأجر.
ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع حصيلة مقابل عمولة الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية قد نصت على أنه:
مع عدم الإخلال بأى نسب أفضل للعاملين يحددها النظام الأساسي للمنشأة أو العقد الجماعي، توزع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة على الوجه الآتى:
"أ" "80%" من الحصيلة الكلية للعاملين بالمنشآت.
"ب" "20%" من الحصيلة الكلية للمنشأة مقابل الكسر والفقد والتلف.
وفيما يلي نص القرار:
![](/Upload/libfiles/34/5/669.jpg)
![](/Upload/libfiles/34/5/670.jpg)
![](/Upload/libfiles/34/5/671.jpg)
![](/Upload/libfiles/34/5/672.jpg)
![](/Upload/libfiles/34/5/673.jpg)
![](/Upload/libfiles/34/5/674.jpg)
![](/Upload/libfiles/34/5/675.jpg)