سيارات و نقل
تعديل بعض أحكام قانون تسجيل السفن التجارية
![السفن التجارية](images/no.jpg)
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 6 مكرر "ب"، الصادر في 9 فبراير سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية.
"المادة الأولى"
يستبدل بعبارة "مصلحة الموانئ والمنائر" عبارة "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية"، وبعبارة "وزير النقل" عبارة "الوزير المختص بشئون النقل"، وبعبارة "الإدارة العامة للتفتيش البحرى بمصلحة الموانئ والمنائر" عبارة "الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية"، وذلك أينمـا وردت في الق القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية أو في أي قانون آخر.
كما يُستبدل بنصوص المواد "14، 21، 22، 23، 24، 25، 26" من القـانون رقم 84 لسنة 1949 المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة "14":
إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليهـا العـدو أو هلكت وجب على المالك أو المجهز أو الربان إبلاع الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في الحال وإعادة شهادة التسجيل إليه إذا كان ذلك ممكنا.
وإذا انتقلت ملكية السفينة لأجنبي وجب إبلاغ مكتب التسجيل بذلك وإعادة شهادة التسجيل إليه، فإذا حدث هذا الانتقال في الخارج سلمت شهادة التسجيل إلى أقرب سفارة أو قنصلية مصرية.
وتقوم الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية في الحالات المتقدمة بشطب تسجيل السفينة من سجل السفن.
مادة "21":
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يسير تحت العلم المصرى سفينة غير مسجلة.
ويجوز الحكم بمصادرة السفينة.
مادة "22":
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سير سفينة بناءً على شهادة بطل مفعولها.
مادة "23":
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر،، يُعاقب با بالعقوبة المنصوص عليها في المادة "22"من هذا القانون كل مالك مجهز أو ربان أخفى أو شوه أو طمس أو محا أى بيان من البيانات المنصوص المادة "8" من هذا القانون إلا إذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع في أسر العدو.
مادة "24":
يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل مالك أو مجهز أو ربان أهمل في صيانة البيانات المنصوص عليها في المادة "8" من هذا القانون.
مادة "25":
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق في استعمالها.
وفيما يلي نص القرار:
![](/Upload/libfiles/34/5/219.jpg)
![](/Upload/libfiles/34/5/220.jpg)
![](/Upload/libfiles/34/5/221.jpg)
![](/Upload/libfiles/34/5/222.jpg)
![](/Upload/libfiles/34/5/223.jpg)