البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

سيارات و نقل

قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية

التجارة البحرية
التجارة البحرية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 6 مكرر "ب"، الصادر في 9 فبراير سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 3 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

"المادة الأولى"

يستبدل بنص المادة "5"، وبالبند 1 من المادة "11" من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، النصان الآتيان:

مادة "5":

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وفي أي من الحالات الآتية:

1- إذا كانت السفينة مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.

2- إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طول مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين.

3- إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار. 

وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجروها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة لمصريين. 

ومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة، يتحمل المستأجر المصرى وفق البندين "2، 3" من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة.

ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار.

مادة "11 / بند 1": 

1- تقع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمى وإلا كانت باطلة، وتحدد الرسوم المستحقة مقابل توثيق أى من هذه التصرفات بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة بحد أدنى ألف جنيه وبحد أقصى يعادل خمس الحمولة الكلية المسجلة، وتحصل الرسوم بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

"المادة الثانية"

يُصدر الوزير المختص بشئون النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكامه.

"المادة الثالثة"

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك