البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

سيارات و نقل

قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون سلامة السفن

السفن
السفن

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 6 مكرر "ب"، الصادر في 9 فبراير سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232  لسنة 1987، بشأن سلامة السفن.

"المادة الأولى"

يستبدل بعبارة "وزير النقل البحرى" عبارة "الوزير المختص بشئون النقل"، وذلك أينما قام 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن أو في أي قانون آخر.

كما يُستبدل بنص المادة "4" بذات القانون، النص الآتى 

مادة "4":

يشترط لرفع العلم المصرى على أية سفينة أو وحدة بحرية حديثة الإنشاء أن تعتمد رسوماتها ومواصفاتها من الجهة المختصة، وأن يتم بناؤها تحت إشرافها أو إشراف من تعهد إليه بذلك.

وإذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية مسجلة بدولة أجنبية فيشترط لرفع العلم المصرى عليها ألا يزيد عمرها على خمسة وعشرين عاما، عـدا سـفن الركاب فيُشترط ألا يزيد عمرها على عشرين عامًا ويُحتسب عمر السفينة أو الوحدة البحرية المسجلة بدولة اجنبية من تاريخ البناء الثابت بشهادة التسجيل الدائمة الصادرة لها من دولة علمها·

ومع مراعاة المدتين المنصوص عليهما في هذه المادة، يجب قبل شراء أو إيجار السفينة الأجنبية غير المجهزة، أو السفينة الأجنبية المؤجرة تمويليا، أو الوحدة البحرية بغرض تسجيلها في مصر تقديم الرسومات والمستندات الخاصة بها إلى الجهة المختصة لفحصها ومعاينتها على نفقة صاحب الشأن في أي مكان يختاره لتقدير مدى صلاحيتها للغرض المشتراة أو المؤجرة من أجله.

ومع مراعاة شرط الصلاحية يُستثنى من شرط المدتين المنصوص عليهما في هذه المادة السفن والوحدات البحرية التى تتملكها الدولة والمخصصة لأغراض غير تجارية.

"المادة الثانية"

يُصدر الوزير المختص بشئون النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكامه. 

"المادة الثالثة"

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك