أسواق
إلزام منتجي ومستوردي السلع الغذائية والهندسية بالمواصفات القياسية المصرية
![السلع الغذائية](images/no.jpg)
نشرت الوقائع المصرية في العدد 33، الصادر في 10 فبراير سنة 2025، قرار وزارة الصناعة رقم 6 لسنة 2025، بشأن إلزام المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة.
وأشارت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى القرار الوزارى رقم 130 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية ال المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 515 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 100 لسنة 2019 بشأن مد مهلة الإلزام بالإنتاج طبقا للقرارات المكملة لها؛ وعلى القرار الوزارى رقم 146 لسنة 2008 بشأن مد مهلة الإلزام بالإنتاج طبقا للقرارات المكملة لها؛ وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم "332" المنعقد بتاريخ 9-12-2024.
"مادة أولى"
يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بالجدول التالي بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية وهي:
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 33، الصادر في 10 فبراير سنة 2025، قرار وزارة الصناعة رقم 6 لسنة 2025، بشأن إلزام المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة وحيد القياسي وجودة الإنتاج؛ وعلــى قــرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الإطلاع أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 423 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له؛ وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم "332" المنعقد بتاريخ 9-12-2024.
"مادة أولى"
يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية المدرجة بالجدول التالي بالإنتاج والاستيراد طبقا للمواصفات القياسية المصرية وهي:
وفيما يلي نص القرارات:
![](/Upload/libfiles/34/5/62.jpg)
![](/Upload/libfiles/34/5/63.jpg)
![](/Upload/libfiles/34/5/64.jpg)
![](/Upload/libfiles/34/5/65.jpg)
![](/Upload/libfiles/34/5/66.jpg)