البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

الرقابة المالية تحدد ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 19 تابع "أ"، في 23 يناير 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 298 لسنة 2024، بشأن ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية لدى الهيئة وقواعد ممارستهم لعملهم بشركات التأمين أو إعادة التأمين أو الوساطة التأمينية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 146 لسنة 2018 بشأن ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية بشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة التأمينية؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25-12-2024.

"المادة الأولى"

تسرى أحكام هذا القرار بشأن ضوابط قيد المتدربين علــى أعمـال الوساطة التأمينية لدى الهيئة وقواعد ممارستهم لعملهم بشركات التأمين أو إعادة التأمين أو الوساطة التأمينية.

ولا يجوز لهؤلاء المتدربين القيام بأعمال الوساطة التأمينية إلا بعد قيدهم بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة بمراعاة الضوابط الواردة بهذا القرار.

"المادة الثانية"

يشترط لقيد المتدرب بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة استيفاء المتطلبات الآتية:

1- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

2- أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية.

3- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال، أو مؤهل فوق المتوسط أو متوسط تخصص تأمين من إحدى الجهات التي تقبلها الهيئة.

4- ألا يكون قد سبق فصله من عمله بحكم أو بقرار تأديبي نهائي أو صدر قرار بشطب اسمه من سجل المهن التي تنظمها قوانين أو لوائح خاصة أو منعه تأديبيًا مــــن مزاولة المهنة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية أو أى مهنة حرة، خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب القيد.

5- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية المصرفية ، خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب القيد ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6- اجتياز الدورة التدريبية التي تحددها الهيئة، ويجوز للهيئة قيد المتدرب لديها على أن يتعهد بالحصول على الدورة التدريبية عند تحديدها من الهيئة.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك