البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

عقارات

اعتماد تخطيط وتقسيم قطعتي أرض لإقامة مشروعات سكنية بالحزام الأخضر

المهندس شريف الشربيني
المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان

نشرت الوقائع المصرية في العدد 19، بتاريخ 23 يناير 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 925 لسنة 2024، بتاريخ 2-9-2024، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "3 ب" بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم "17" بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لـ ورثة المرحوم جلال الدين عبد العزيز أنسى وهم: "ناهد کشمیری حسن كشميري وحاتم ومنى جلال الدين عبد العزيز أنسى" وورثة المرحوم عمرو جلال الدين عبد العزيز أنسى وهم: "ناهد کشمیری حسن کشمیری وندیم وندى عمرو جلال الدين عبد العزيز أنسى" لإقامة مشروع سكنى بمقابل عيني.

ماده "1":

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "3 ب" بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم "17" بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسادة ورثة المرحوم جلال الدين عبد العزيز أنسى وهم: "ناهد کشمیری حسن كشميري وحاتم ومنى جلال الدين عبد العزيز أنسى" وورثة المرحوم عمرو جلال الدين عبد العزيز أنسى وهم: "ناهد کشمیری حسن کشمیری وندیم وندى عمرو جلال الدين عبد العزيز أنسى" لإقامة مشروع سكنى بمقابل عيني، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 14-5-2023 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار. 

مادة "2": 

يلتزم المخصص لهم قطعة الأرض باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقا للطلب المقدم منهم في تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 21-1-2020 في الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67ق، 64657 لسنة 70ق، 64434 لسنة 71ق وبذات إسلوب التعامل واستغلال الارض بنشاط سيكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفاً مع اعتبار هذا التعهد جزء لا يتجزأ من العقد المبرم بينهم وبين جهاز المدينة.

مادة "3": 

يلتزم المخصص لهم قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن. مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2020 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط . وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن. 

مادة "4": 

يلتزم المخصص لهم قطعة الأرض بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت الغير مقن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء في استصدار تراخيص البناء.

مادة "5": 

يلتزم المخصص لهم قطعة الأرض بتقديم البرنامج الزمنى للمشروع للإعتماد من جهاز المدينة على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ التعاقد على النحو الوارد بالبند الحادى عشر من عقد التخصيص المبرم بتاريخ 14-5-2023.

اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض "2ب" بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر

كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 19، بتاريخ 23 يناير 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 930 لسنة 2024، بتاريخ 2-9-2024، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "2ب" بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم "22" بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لـ ورثة المرحوم محمد حمادة إبراهيم الشبت وهم سهير حسن أحمد حسن القصاص ورانيا، نهلة، دعاء، أحمد محمد حمادة إبراهيم لإقامة نشاط سكني بنظام السداد العيني وخدمات تجارية بعلاوة سعرية لخدمة قاطني المشروع فقط.

ماده "1": 

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "2ب" بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم "22" بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لـ ورثة المرحوم محمد حمادة إبراهيم الشبت وهم سهير حسن أحمد حسن القصاص ورانيا، نهلة، دعاء، أحمد محمد حمادة إبراهيم لإقامة نشاط سكني بنظام السداد العيني وخدمات تجارية بعلاوة سعرية لخدمة قاطني المشروع فقط، وذلك طبقا للشروط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بمقال القرار وعقد التخصيص المبرم بتاريخ 22-2-2023 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة "2": 

يلتزم المخصص لهم . الارض باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقا للطلب المقدم منهم في تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 21-1-2020 في الدعاوي أرقام 4225 لسنة 67ق، 64657 لسنة 70ق، 64434 لسنة 71ق وبذات إسلوب التعامل واستغلال الارض نشاط سكني والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفا مع اعتبار هذا التعهد جزء لا يتجزا من العقد المبرم بينهم وبين جهاز المدينة. 

مادة "3": 

يلتزم المخصص لهم قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن. مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

وفيما يلي نص القرارات:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك