عقارات
قرار جمهوري بتخصيص قطعتي أرض في السويس لإقامة مخزنين لمادة كلورات الصوديوم
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 52 مكرر "ى" الصادر في 31 ديسمبر سنة 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 648 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعتى أرض لصالح محافظة السويس.
وأوضحت الجريدة الرسمية أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 294 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
وجاء أيضًا بعد الاطلاع على القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014؛ وعلى القانون رقم 193 لسنة 2020 بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية.
وأكدت، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية؛ وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
"المادة الأولى"
تخصص قطعتا الأرض، المبينتان فيما بعد، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة السويس، لصالح محافظة السويس لاستخدامها في الغرضين المبينين قرين كل منهما، وذلك وفقًا للقواعد والقوانين المقررة في هذا الشأن:
مساحة 2.82 فدان تقريبًا تعادل 11863 م2، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف "أ"، لإقامة مخزنين لتخزين مادة كلورات الصوديوم.
مساحة 3.5 فدان تقريبًا تعادل 14970.6 م2، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف "ب"، لإقامة مخزن مفرقعات خاص بالبحث السيزمى.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلي نص القرار: