سيارات و نقل
مد العمل بقرار اعتبار الرصيف البحري لمحطة الضبعة النووية دائرة جمركية مؤقتة
نشرت الوقائع المصرية في العدد رقم 293 "تابع"، الصادر في 31 ديسمبر 2024، قرار وزارة المالية، رقم 552 لسنة 2024، بشأن مد العمل بقرار اعتبار الرصيف البحري لمحطة الضبعة النووية دائرة جمركية مؤقتة.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ الجافة والتخصصية؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية؛ مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2022 باعتبار مشروع تنفيذ الرصيف البحري "ميناء تخصصي" بموقع محطة الضبعة النووية والمسند تنفيذه للهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وأشارت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار وزير الخزانة والتخطيط رقم 73 لسنة 1963 بتحديد نطاق الدوائر الجمركية وتعديلاته؛ وعلى قرار وزير المالية 549 لسنة 2022 باعتبار الرصيف البحري "الميناء التخصصي" لمحطة الضبعة النووية الصادر بشأنه قرار مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2022 دائرة جمركية مؤقتة لمدة عام من تاريخ 27-10-2022؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 506 لسنة 2023 بمد العمل بقرار وزير المالية رقم 549 لسنة 2022 المشار إليه وذلك لمدة عام آخر اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها بهذا القرار.
وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء رقم "1/4453" بتاريخ 29-10-2024 بطلب تجديد العمل بقرار وزيـر المالية رقم 549 لسنة 2022 المشار إليه لمدة عام آخر وذلك استكمالا للإجراءات اللازمة والضرورية للإفراج عن مشحونات المشروع النووي بالضبعة دون تأخير في المخطط الزمني العام للمشروع؛ وعلى محضر المعاينة الجمركية المؤرخ في 25-11-2024 وبناءً على ما عرضته مصلحة الجمارك.
"المادة الأولى"
يمد العمل بقرار وزير المالية رقم 549 لسنة 2022 المشار إليه، وذلك لمدة عام آخر اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فـي قـرار وزير المالية رقم 506 لسنة 2023 المشار إليه.
"المادة الثانية"
يُعتبر كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المشار إليه، ومحضر المعاينة الجمركية المؤرخ في 25-11-2024 جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
"المادة الثالثة"
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة - كل فيما يخصه – تنفيذه.