تأمين
مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين
نشرت الوقائع المصرية في العدد 6، في 8 يناير 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2908 لسنة 2024، بتاريخ 1-12-2024، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 223 لسنة 2024.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا علي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 223 لسنة 2024 بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقا لقانون التأمين الموحد؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن.
"المادة الأولى"
تُمد مهلة توفيق الأوضاع المذكورة بالمادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 223 لسنة 2024 المشار إليه حتى 31-12-2024 كمهلة أخيرة.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويلغى كل حكم يخالفه.