سيارات و نقل
مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون المرور
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.
وأوضح المجلس، في بيان، أن التعديل ينص على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2010 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الجيزة الجديدة"، وذلك بما ينص على تعديل مسمى كلية "الفنون الجميلة" بالجامعة ليصبح كلية "الفنون والتصميم"، وذلك بما يواكب الاتجاهات الدولية في مجالات التعليم، وتزويد الطلاب بالمهارات التي تمكنهم من المنافسة في سوق العمل العالمي.